استقبال او ارسال الرموز او االشارات او االصوات او الصور او البيانات ,مهما كانت
طبيعتها ,بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من االنظمة
االلكترونية " .وبالتالي قد يدخل ضمن هذا النص بعض االعمال التي ربما تكون من قبيل
التعبير عن الرأي خاصة وأن نصوص المادة ( ) 11فيها من العمومية ما يسمح بذلك ،مثل
عبارة " نقل خب ار مختلقا بقصد اثارة الفزع " ،اذ أنه كثي ار ما يتم تداول ونقل اخبار عبر الشبكة
العنكبوتية دون التحقق من مصدرها ال سيما عبر مواقع التواصل االجتماعي وحتى بعض
المواقع االخبارية ،مما يدخل هذه االفعال في ساحة التجريم اذا ما ارتبط االمر باثارة الفزع وهي
مسألة خاضعة للتقدير وتدخل في النوايا .
الفصل الثاني :االمن الوطني كقيد على حرية التعبير في القانون االردني مقارنة
بالمعايير الدولية
خلصــنا إلــى وجــود اعت ـراف قــانوني دولــي وكــذلك فــي التش ـريعات الوطنيــة بحريــة
التعبيــر واعتبارها من أهم الحريات والحقوق األساسية لإلنسان ،غير أنها في المقابل تتضمن
قيودا ،ذلـك أن حريـة التعبير ليست مطلقة وانمـا تـرد عليهـا جملـة مـن القيـود القانونيـة اي يجب
ان يكون لها ضوابط ،وتلك حقيقة مسلم بها؛ فحرية بال ضوابط تتحول إلى فوضى ٕوالى
التعسف بمـا يمـس مصـالح الـدول ويـؤثر علـى حقوق وحريات افراد المجتمع .58لذلك يجب ان
58