-7عدم بث مواد إعالميه أو إعالنية تروج للشعوذة والتضليل واالبتزاز وخداع المستهلك " .
المادة ( /19ب ) " ب -1 -يعاقب كل من المرخص له اذا مارس اعمال البث او المسجل
إلعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة ( )11من هذا القانون بغرامة ال تقل عن
خمسة آالف دينار وال تزيد على ثالثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ
عن المخالفة.
-1تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ( )1من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او
تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث
الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية ".
الفرع الثالث :قانون االتصاالت
نصت المادة ( ) 11من قانون االتصاالت رقم 11لسنة 199157على أنه " :أ -كل من اقدم
باي وسيلة من وسائل االتصاالت على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه لالداب او
نقل خب ار مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة او
بغرامة ال تقل عن ( )111دينار وال تزيد على ( )1111دينار او بكلتا هاتين العقوبتين " .
ويتضح من هذا النص أنه يجرم كل فعل من االفعال الواردة في النص اذا ما تم بوسائل
الكترونية ،وذلك بداللة المادة ( ) 1من القانون والتي عرفت االتصاالت بأنها " نقل او بث او
57