‫‪ -7‬عدم بث مواد إعالميه أو إعالنية تروج للشعوذة والتضليل واالبتزاز وخداع المستهلك " ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪/19‬ب ) " ب‪ -1 -‬يعاقب كل من المرخص له اذا مارس اعمال البث او المسجل‬ ‫إلعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (‪ )11‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسة آالف دينار وال تزيد على ثالثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ‬ ‫عن المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (‪ )1‬من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او‬ ‫تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث‬ ‫الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية "‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬قانون االتصاالت‬ ‫نصت المادة ( ‪ ) 11‬من قانون االتصاالت رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 199157‬على أنه ‪ " :‬أ‪ -‬كل من اقدم‬ ‫باي وسيلة من وسائل االتصاالت على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه لالداب او‬ ‫نقل خب ار مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة او‬ ‫بغرامة ال تقل عن (‪ )111‬دينار وال تزيد على (‪ )1111‬دينار او بكلتا هاتين العقوبتين " ‪.‬‬ ‫ويتضح من هذا النص أنه يجرم كل فعل من االفعال الواردة في النص اذا ما تم بوسائل‬ ‫الكترونية ‪ ،‬وذلك بداللة المادة ( ‪ ) 1‬من القانون والتي عرفت االتصاالت بأنها " نقل او بث او‬ ‫‪57‬‬

Select target paragraph3