على " أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص " .
أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خالفا
وعليه وتأسيسا على ما تقدم نقرر ّ
ألحكام المادة ( )11من قانون الجرائم االلكترونية من خالل المواقع االلكترونية ومواقع التواصل
االجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة ( )117من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس
المادتان ( )71و( )71من قانون المطبوعات والنشر" .
الفرع الثاني :قانون االعالم المرئي والمسموع
نصت المادة ( / 11ل ) من قانون االعالم المرئي والمسموع رقم 16لسنة 56 1111على "
التزام المرخص له بما يلي-:
-1احترام الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية وحريات اآلخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.
-1عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو اإلرهاب او العنف أو إثارة الفتن
والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر باالقتصاد والعملة الوطنية أو يخل باألمن
الوطني واالجتماعي.
-1عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى عالقات المملكة بالدول األخرى.
56