‫المطبوعات والنشر "‪. 54‬‬ ‫ومما تقدم يسجل للمشرع االردني في قانون المطبوعات والنشر عدم اجازته توقيف‬ ‫الصحفيين في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي ‪ ،‬نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من‬ ‫وسائل التعبير ‪ .‬اال أن هذا الموقف تم التراجع عنه بصدور قانون الجرائم االلكترونية لسنة‬ ‫‪ 1111‬والذي اعاد امكانية توقيف الصحفيين بموجب المادة ( ‪ ) 11‬منه والتي نصت على انه "‬ ‫يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة‬ ‫المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي‬ ‫شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن (‪ )111‬مائة دينار وال تزيد على‬ ‫(‪ )1111‬الفي دينار " ‪ .‬إذ أنه بموجب قرار تفسيري لديوان تفسير القوانين‪ 55‬يجوز توقيف‬ ‫الصحفيين سندا لهذه المادة وبداللة المادة ( ‪ ) 179‬من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي‬ ‫تنص على انه " " ‪ -1‬بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة‬ ‫توقيف لمدة ال تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بالحبس مدة تزيد‬ ‫على سنتين ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا‬ ‫بعقوبة جنائية وتوافرت األدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه ‪ ،‬ويجوز له تمديد هذه المدة كلما‬ ‫اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن ال يتجاوز التمديد شه ار في الجنح وثالثة أشهر في‬ ‫الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنايات األخرى وعلى أن يفرج عن‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3