‫بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور‪.‬‬ ‫‪ – 1‬المطبوعة غير اليومية‪ :‬المطبوعة التي تصدر بصورة منظمة مرة في األسبوع‬ ‫او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور‪.‬‬ ‫‪ – 1‬المطبوعة المتخصصة‪ :‬المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة‬ ‫للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها‪.‬‬ ‫ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على ما‬ ‫يلي‪« :‬على المطبوعات‬ ‫احترام الحقيقة واالمتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق‬ ‫اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسالمية»‪.‬‬ ‫ويستفاد من نص المادة الثانية المشار إليها آنفا أن هناك نوعين من المطبوعات‬ ‫أشار إليهما المشرع في هذه المادة وهما‪:‬‬ ‫النوع األول‪ :‬ويشمل المطبوعة بشكل عام وقد عرفها المشرع بأنها كل وسيلة نشر دونت‬ ‫فيها المعاني او الكلمات او األفكار بأي طريقة من الطرق‪.‬‬ ‫النوع الثاني‪ :‬ويشمل المطبوعة الدورية وهي المطبوعة الصحفية المتخصصة‬ ‫بكل‬ ‫أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة‪.‬‬ ‫ونجد أن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بيان ما إذا كان الموقع االلكتروني‬ ‫‪51‬‬

Select target paragraph3