بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
– 1المطبوعة غير اليومية :المطبوعة التي تصدر بصورة منظمة مرة في األسبوع
او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
– 1المطبوعة المتخصصة :المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة
للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.
ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على ما
يلي« :على المطبوعات
احترام الحقيقة واالمتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق
اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسالمية».
ويستفاد من نص المادة الثانية المشار إليها آنفا أن هناك نوعين من المطبوعات
أشار إليهما المشرع في هذه المادة وهما:
النوع األول :ويشمل المطبوعة بشكل عام وقد عرفها المشرع بأنها كل وسيلة نشر دونت
فيها المعاني او الكلمات او األفكار بأي طريقة من الطرق.
النوع الثاني :ويشمل المطبوعة الدورية وهي المطبوعة الصحفية المتخصصة
بكل
أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة.
ونجد أن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بيان ما إذا كان الموقع االلكتروني
51