من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
و .-يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار
الق اررات المناسبة بشأنها خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق
وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .
ز -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على
المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية
كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤوال بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية
المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة وال يترتب عليه اي مسؤولية جزائية اال اذا ثبت
اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .
ح -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية
على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها
معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول .
ط 1-ال يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .
-1كما ال يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه
المادة " .
ومن اكثر التعديالت على قانون المطبوعات والنشر التي القت معارضة واسعة من
47