‫ج‪ -‬تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من‬ ‫هذه المادة صفة االستعجال ‪ ،‬وتنعقد جلساتها مرتين في االسبوع على األقل ‪ ،‬وعلى أن يفصل‬ ‫فيها خالل أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) وفي‬ ‫البند (‪ )1‬من الفقرة (ب) من هذه المادة األحكام التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحاالت من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص‬ ‫جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (‪ )19‬من قانون أصول‬ ‫المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ‪ ،‬وتنعقد جلسات‬ ‫المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في االسبوع على األقل وعلى أن يفصل فيها خالل أربعة أشهر‬ ‫من تاريخ ورودها قلم المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم االستئناف ومحكمة‬ ‫التمييز إلى النصف ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة‬ ‫إلى األحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار‬ ‫إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ‪ ،‬على أن يتم الفصل في تلك الطعون خالل شهر‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3