‫الدولية حددت الحاالت التي يجوز فيها تقييد هذا الحق بموجب نـص القـانون علـى سـبيل‬ ‫الحصر‪.47‬‬ ‫وضعت المادة (‪ )51‬من الدستور األردني على الدولة التزاما دستوريا بكفالة حرية‬ ‫التعبير والرأي لألردنيين‪ .‬وبهذا‪ ،‬فإن واجبها يتعدى ضمان هذا الحق إلى السهر على تيسيره‬ ‫للمواطنين‪ .‬وهذه الحرية وردت مطلقة ال قيد عليها‪ ،‬ال في الشكل وال الزمن وال في الوسيلة‪ .‬ولكن‬ ‫الدستور اشترط أن ال تتجاوز حدود القانون‪ .‬ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا الشرط بعدم تجاوز‬ ‫حدود القانون ال يجوز أن يطيح بهذه الحرية أو يعسف بها؛ فإن صدر قانون يطيح بحق الحرية‬ ‫أو يلغيه‪ ،‬فإنه وسندا لنصوص الدستور ذاتها يعتبر نصا غير دستوري‪ ،‬ونجد إن المشرع األردني‬ ‫وضع في قوانين مختلفة محددات على ممارسة حرية التعبير‪ ،‬أساسها الفلسفي أن ضمان‬ ‫ممارسة هذه الحرية ال يشكل اعتداء على شرف وسمعة ومعتقدات اآلخرين‪ ،‬أو على أمن الدولة‬ ‫واستقرارها‪ .‬ومن هذه المحددات‪:48‬‬ ‫‪ - 5‬الذم والقدح والتحقير لألفراد ومؤسسات الدولة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استخدام الشبكة المعلوماتية لنشر أي أعمال إرهابية أو الترويج ألفكار أي مجموعة‬ ‫أرهابية‪ ،‬أو تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تحقير أي دولة أجنبية وعلمها أو رئيسها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬نشر ما يشتمل على ذم أو قدح إحدى الديانات‪ ،‬أو ما يشكل إهانة الشعور والمعتقد‬ ‫الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3