الدولية حددت الحاالت التي يجوز فيها تقييد هذا الحق بموجب نـص القـانون علـى سـبيل
الحصر.47
وضعت المادة ( )51من الدستور األردني على الدولة التزاما دستوريا بكفالة حرية
التعبير والرأي لألردنيين .وبهذا ،فإن واجبها يتعدى ضمان هذا الحق إلى السهر على تيسيره
للمواطنين .وهذه الحرية وردت مطلقة ال قيد عليها ،ال في الشكل وال الزمن وال في الوسيلة .ولكن
الدستور اشترط أن ال تتجاوز حدود القانون .ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا الشرط بعدم تجاوز
حدود القانون ال يجوز أن يطيح بهذه الحرية أو يعسف بها؛ فإن صدر قانون يطيح بحق الحرية
أو يلغيه ،فإنه وسندا لنصوص الدستور ذاتها يعتبر نصا غير دستوري ،ونجد إن المشرع األردني
وضع في قوانين مختلفة محددات على ممارسة حرية التعبير ،أساسها الفلسفي أن ضمان
ممارسة هذه الحرية ال يشكل اعتداء على شرف وسمعة ومعتقدات اآلخرين ،أو على أمن الدولة
واستقرارها .ومن هذه المحددات:48
- 5الذم والقدح والتحقير لألفراد ومؤسسات الدولة.
- 2استخدام الشبكة المعلوماتية لنشر أي أعمال إرهابية أو الترويج ألفكار أي مجموعة
أرهابية ،أو تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية.
- 3تحقير أي دولة أجنبية وعلمها أو رئيسها.
- 4نشر ما يشتمل على ذم أو قدح إحدى الديانات ،أو ما يشكل إهانة الشعور والمعتقد
الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.
39