‫وتجدر االشارة الى أن القضاء االداري االردني قد أقر بمشروعية ق اررات التأديب‬ ‫جراء ما ينشرونه على صفحات موقع التواصل االجتماعي ( الفيسبوك )‬ ‫الصادرة بحق الموظفين ّ‬ ‫‪ ،‬فقضت المحكمة االدارية العليا االردنية " نجد ان الثابت من اوراق الدعوى ان المستدعي وبعد‬ ‫ان مثل امام لجنة التحقيق بتاريخ ‪ 1111/4/1‬قد رفض توجيه اي سؤال له يتعلق بموضوع‬ ‫التحقيق وطلب تاجيل التحقيق ومنحه مهلة لهذه الغاية حتى صباح يوم ‪ 1111/4/7‬وان اللجنة‬ ‫اجابت طلبه لتزويده بكافة االوراق والوثائق وهي ما تم نشره على صفحته في موقع التواصل‬ ‫االجتماعي الخاصة به الى حين مثوله لديها في جلسة ‪ ، 1111/4/7‬وان لجنة التحقيق راعت‬ ‫حق الدفاع للمستدعي بتاجيل التحقيق بناء على طلبه ولغاية استكمال اجراءات التحقيق ‪ ،‬اال ان‬ ‫المستدعي لم يحضر تلك الجلسة ولم يبد اي سبب يبرر عدم حضوره مما يستدل منه على عدم‬ ‫نية المطعون ضده الحضور الى لجنة التحقيق واالجابة على اي سؤال لها او تقديم بينات‬ ‫دفاعية ‪ ،‬وعليه فان ما توصلت اليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها تشكيال صحيحا وقانونيا وفقا‬ ‫الحكام المادة (‪ )79‬من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1111‬وتعديالته‬ ‫قد بنى على ما تم نشره على صفحة المستدعي في موقع التواصل االجتماعي وان المخالفة التي‬ ‫ارتكبها المستدعي هي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (‪/71‬ا‪ )1/‬من النظام المذكور‬ ‫‪ ،‬كما ان القرار المشكو منه قد صدر ممن يملك حق اصداره بمقتضى المادة (‪/76‬ب) من ذات‬ ‫النظام وان العقوبة ضمن العقوبات المقررة الرتكاب هذه المخالفة "‪.30‬‬ ‫ومن جهتها أصدرت محكمة النقض الفرنسية ق ار ار يقضي بكون التصريحات التي يتم‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3