رقم ( )19ل�سنة 2006م ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،للعامل الأجنبي -من دون
موافقة �صاحب العمل -حق االنتقال للعمل لدى �صاحب عمل �آخر وذلك من دون
الإخالل باحلقوق املقررة ل�صاحب العمل مبوجب �أحكام القانون �أو ن�صو�ص عقد
العمل املربم بني الطرفني ،وذلك ب�شرط �أن يكون العامل الأجنبي قد ق�ضى يف عمله
احلايل �سنة ميالدية على الأقل ،102كما �أجاز له االنتقال بعد انتهاء عقد عمله.
ويف احلالة الأولى يتعني على العامل �إخطار �صاحب العمل بكتاب م�سجل بعلم
الو�صول خالل املدة املحددة للإخطار ب�إنهاء عقد العمل ،103وعندئذ يجب على
�صاحب العمل الآخر �أن يتقدم بطلب ا�ست�صدار ت�صريح عمل للعامل الراغب يف
انتقاله �إليه مرفقا به �صورة من الإخطار ال�سالف البيان ،وما يفيد �إر�ساله بعلم
الو�صول ،ثم تقوم الهيئة بفح�ص الطلب للتحقق من توافر البيانات وا�ستكمال
الأوراق ،وت�صدر قرارها باملوافقة �أو الرف�ض خالل ثالثة �أيام عمل من ا�ستيفاء �أو
عدم ا�ستيفاء ال�شروط ،104وامل�ستندات املطلوبة وتبلغه �صاحب العمل.105
كما يجوز للعامل ،ب�سبب انتهاء �أو �إلغاء ت�صريح عمله لأ�سباب ترجع �إلى
�صاحب العمل ،االنتقال �إلى �صاحب عمل جديد ،ب�شرط �أن يخطر الهيئة بذلك
على الأمنوذج الذي تعده لهذا الغر�ض قبل انتهاء مدة الت�صريح بفرتة ال تقل عن
ثالثني يوما� ،أو خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره ب�إلغائه ،ويجوز توجيه هذا
الإخطار �إلكرتونيا ،ومينح العامل يف هذه احلالة مهلة مقدارها ثالثون يوما لتمكينه
102عدلت هذه املادة مبقت�ضى القانون رقم 15ل�سنة ،2011وكانت قبل التعديل ال ت�شرتط مدة معينة النتقال العامل من
�صاحب عمل �إلى �آخر.
103وتتحدد مدة الإخطار طبقا لأحكام القانون �أو عقد العمل املربم بينهما على �أال جتاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد لالنتقال.
104وال يكون للعامل حق االنتقال �أو احل�صول على املهلة يف �أي من احلاالت التالية:
� )1إذا فقد �شرطا �أو �أكرث من �شروط منح الت�صريح.
� )2إذا �صدر �ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة.
� )3إذا خالف �شروط ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه .راجع الفقرة (ب) من املادة 25من القانون رقم 19ل�سنة .2006
105ويف حالة الرف�ض عليها بيان �أ�سباب الرف�ض ،راجع املادة ( )5من قرار وزير العمل رقم 79ل�سنة ،2009ويف حالة املوافقة
ي�سري الت�صريح من تاريخ �سداد �صاحب العمل للر�سوم املقررة ( مادة 6من القرار 79ل�سنة .) 2009
93