اخلام�س من الباب الثالث من قانون العقوبات ،يعد ظرفا م�شددا للعقوبة يف جرمية
االجتار بالأ�شخا�ص ما يلي:
-1ارتكاب اجلرمية بوا�سطة جماعة �إجرامية.
�-2إذا كان املجني عليه دون اخلام�سة ع�شرة �أو �أنثى �أو من ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
� -3إذا كانت اجلرمية ذات طابع غري وطني.
�-4إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو املتولني تربيته �أو مالحظته �أو
ممن لهم �سلطة عليه �أو كان املجني عليه خادما عنده.
� -5إذا �أ�صيب املجني عليه مبر�ض ال يرجى ال�شفاء منه نتيجة ارتكاب اجلرمية».
نظام الكفالة وعالقته باالجتار يف الب�شر:
مينح نظام الكفالة �صاحب العمل �سلطة على العامل املكفول متثل م�سا�سا بحقوق
العامل ك�إن�سان وب�شر ،خا�صة عند التع�سف فيها ،وو�ضع القيود على حرية عمل
العامل ،ومن ثم فهو يخالف مبد�أ حرية العمل ،ويتنافى مع حقوق الإن�سان.
ومبقت�ضى هذا النظام يحتفظ �صاحب العمل بوثائق �سفر العامل الأجنبي ،فال
يجوز له �أن يرتك �صاحب عمله ،ويلتم�س عمال �أف�ضل لدى �آخر من دون موافقة
من �صاحب العمل الأول ،ويرف�ض �صاحب العمل عادة انتقال العامل للغري خا�صة
�إذا كان من العنا�صر الب�شرية اجليدة ،في�ضحى العامل �أ�شبه ب�أ�سري لديه ،فتتقيد
حريته يف العمل ويف التنقل ،بل قد ال ي�سمح له مبغادرة البلد لأي �سبب كان من دون
احل�صول على موافقة �صاحب العمل.
وقد �أنتج نظام الكفيل يف الآونة الأخرية �سوقا للت�أ�شريات ،مما ترك عددا غري قليل
91