‫التي ال تقل عن �ألفي دينار وال جتاوز ع�شرة �آالف دينار كل من ارتكب جرمية االجتار‬ ‫بالأ�شخا�ص‪.‬‬ ‫ويف حالة احلكم بالإدانة يلزم اجلاين بدفع امل�صاريف‪ ،‬مبا فيها م�صاريف �إعادة‬ ‫املجني عليه �إلى دولته �إذا كان �أجنبيا‪ .‬وت�أمر املحكمة يف جميع الأحوال مب�صادرة‬ ‫الأموال والأمتعة والأدوات وغريها مما يكون قد ا�ستعمل �أو �أعد لال�ستعمال يف‬ ‫ارتكاب اجلرمية �أو حت�صل منه»‪.‬‬ ‫�أما �إذا جرت عمليات االجتار يف الب�شر بطريقة منظمة من خالل �شخ�ص اعتباري‬ ‫فقد �شددت املادة الثانية العقاب فن�صت على �أن «يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن‬ ‫ع�شرة �آالف وال جتاوز مائة �ألف دينار كل �شخ�ص اعتباري ارتكبت جرمية االجتار‬ ‫بالأ�شخا�ص با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته من �أي رئي�س‪�  ‬أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو‬ ‫م�سئول �آخر يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري �أو تابع له �أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة‪.‬‬ ‫وال يخل ذلك بامل�سئولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين يعملون لدى ال�شخ�ص‬ ‫االعتباري �أو حل�سابه طبقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة �أن ت�أمر بحل ال�شخ�ص االعتباري �أو بغلقه كليا �أو م�ؤقتا‪ ،‬وي�سري‬ ‫هذا احلكم على فروعه‪.‬‬ ‫وت�أمر املحكمة يف جميع الأحوال مب�ص��درة الأموال والأمتعة والأدوات وغريها مما‬ ‫يكون قد ا�ستعمل �أو �أعد لال�ستعمال يف ارتكاب اجلرمية �أو حت�صل منها‪.‬‬ ‫ويكون ال�شخ�ص االعتباري م�سئوال مع ال�شخ�ص الطبيعي عن امل�صاريف‪ ،‬مبا فيها‬ ‫م�صاريف �إعادة املجني عليه �إلى دولته �إذا كان �أجنبيا»‪.‬‬ ‫ويزداد ت�شدد امل�شرع يف العقاب حيال املتاجرين يف الأ�شخا�ص عندما تتوافر ظروف‬ ‫معينة حددتها املادة الرابعة من القانون فن�صت على �أنه «مع مراعاة �أحكام الف�صل‬ ‫‪90‬‬

Select target paragraph3