‫ ‪-‬ال�صعوبات التي يواجها ال�ضحايا يف الإبالغ عن اجلرائم ب�سبب عدم الإملام‬ ‫باللغات والثقافات والقوانني املحلية‪.97‬‬ ‫وقد حددت الفقرة الأولى من املادة الأولى من القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪2008‬م‪،‬‬ ‫ب�ش�أن مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬املق�صود بالإجتار يف الب�شر‪ 98‬فن�صت على‬ ‫�أنه «�أ‪ -‬يق�صد باالجتار بالأ�شخا�ص‪ ،‬جتنيد �شخ�ص �أو نقله �أو تنقيله �أو �إيوا�ؤه �أو‬ ‫ا�ستقباله بغر�ض �إ�ساءة اال�ستغالل‪ ،‬وذلك عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة‬ ‫�أو با�ستغالل الوظيفة �أو النفوذ �أو ب�إ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما على ذلك ال�شخ�ص �أو‬ ‫ب�أية و�سيلة �أخرى غري م�شروعة �سواء كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة‪.‬‬ ‫وت�شمل �إ�ساءة اال�ستغالل‪ ،‬ا�ستغالل ذلك ال�شخ�ص يف الدعارة �أو يف �أي �شكل من‬ ‫�أ�شكال اال�ستغالل �أو االعتداء اجلن�سي‪� ،‬أو العمل �أو اخلدمة ق�سرا �أو اال�سرتقاق �أو‬ ‫املمار�سات ال�شبيهة بالرق‪� ،‬أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يعترب اجتارا بالأ�شخا�ص جتنيد �أو نقل �أو تنقيل �أو �إيواء �أو ا�ستقبال من هم‬ ‫دون الثامنة ع�شرة �أو من هم يف حالة ظرفية �أو �شخ�صية ال ميكن معها االعتداد‬ ‫بر�ضائهم �أو حرية اختيارهم‪ ،‬متى كان ذلك بغر�ض �إ�ساءة ا�ستغاللهم ولو مل يقرتن‬ ‫الفعل ب�أي من الو�سائل املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يفرت�ض علم اجلاين بال�سن احلقيقية للمجني عليه الذي مل يبلغ من العمر‬ ‫ثماين ع�شرة �سنة»‪.‬‬ ‫ونظرا �إلى خطورة هذه الأعمال فقد ق�ضت املادة الثانية ب�أنه «مع عدم الإخالل ب�أية‬ ‫عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب بال�سجن وبالغرامة‬ ‫‪ 97‬راجع التقرير العاملي عن االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية‪ ،‬واملن�شور على‬ ‫موقع الأمم املتحدة ورابطه‪https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ :‬‬ ‫‪TIP-executive_summary_arabic.pdf‬‬ ‫‪ 98‬ويف تقديري �أن عبارة االجتار يف الب�شر �أدق من االجتار يف الأ�شخا�ص لأن مطلح �شخ�ص من الناحية القانونية ين�صرف �إلى‬ ‫ال�شخ�صني الطبيعي واالعتباري معا‪� ،‬أما مدلول الب�شر فمحدد ومعروف‪.‬‬ ‫‪89‬‬

Select target paragraph3