يجوز مطالبة املن�ش�أة بهذا املبلغ ملدة تزيد على �سنة ،90ويزول �إذا قام �صاحب العمل
بتعيني املعوق لديه �أو التحق الأخري بعمل �آخر.
والآخر :جزاء جنائي� ،إذ يعاقب �صاحب العمل الذي امتنع عن ت�شغيل املعوق
امل�ؤهل مهنيا وفقا للن�سبة املقررة بغرامة ال تقل عن 200دينار وال جتاوز 500
دينار ،وتتعدد العقوبة بقدر عدد املعوقني الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة ،ويف جميع
الأحوال تقام الدعوى على �صاحب العمل �أو وكيله �أو املدير امل�سئول.91
وهكذا دفع امل�شرع البحريني قدما بحماية املعوقني نحو �آفاق �أرحب من خالل �إقرار
حقهم يف الرعاية والت�أهيل ويف العمل واحل�صول على م�صدر دخل يكفل لهم العي�ش
الكرمي ،ومن ثم ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يحقق دجمهم يف املجتمع ووقوفهم على
قدم امل�ساواة مع غريهم من الأ�سوياء ،ي�ساهمون جنبا �إلى جنب يف رقي وتقدم
جمتمعاتهم ،مع مراعاة خ�صو�صيتهم يف ذلك ،وتتفق هذه احلماية مع ما ورد يف
االتفاقيات واملواثيق الدولية ب�ش�أن املعوقني ،وخا�صة اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم ( )159ل�سنة 1983م ،92ب�ش�أن الت�أهيل املهني والعمالة (املعوقني) ،التي
�أوجبت على الدولة الأخذ مببد�أ ت�ساوي الفر�ص بني العمال املعوقني والعمال عموما،
و�أن حترتم امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني العمال املعوقني من اجلن�سني ،وال
تعترب التدابري الإيجابية اخلا�صة التي ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة الفعلية يف الفر�ص
واملعاملة بني العمال املعوقني وغريهم من العمال مبثل تدابري متييزية �ضد غريهم
90تن�ص املادة ( )20من القانون رقم 74ل�سنة 2006على �أنه «مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات
�أو �أي قانون �آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار �صاحب العمل �أو املدير امل�سئول الذي يرف�ض دون
عذر مقبول ت�شغيل املعاق وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتعدد الغرامات بقدر عدد املعاقني الذين تقع يف �ش�أنهم املخالفة .ويجوز احلكم ب�إلزام املن�ش�أة ب�أن تدفع للمعاق الذي متتنع عن
ا�ستخدامه تطبيقا للمادتني ( )11و( )15من هذا القانون مبلغ ًا ي�ساوي الأجر املقرر �أو التقديري للعمل �أو الوظيفة التي ر�شح
�أو ي�صلح لها ،وذلك= =اعتبارا من تاريخ وقوع املخالفة ،وال يجوز مطالبة املن�ش�أة بذلك املبلغ عن مدة تزيد على �سنة ،ويزول هذا
االلتزام �إذا قامت بتعيني املعاق لديها �أو التحق املعاق بالفعل يف عمل �آخر».
91راجع املادة ( )20من القانون رقم 74ل�سنة .2006
92ان�ضمت مملكة البحرين مبقت�ضى املر�سوم بقانون رقم ( ) 17ل�سنة � 1999إلى االتفاقية اخلا�صة بالت�أهيل املهني والعمالة
(املعوقني).
85