‫وف�ضال عن حماية ام��عوق وعدم التمييز جتاهه‪ ،‬ف�إنه ومراعاة لإعاقته يتمتع مبزايا‬ ‫وحقوق تف�ضيلية‪ ،‬فقد خول امل�شرع وزير العمل �إ�صدار قرار بتحديد الوظائف‬ ‫والأعمال التي يكون للمعوقني امل�ؤهلني �أولوية التعيني فيها‪ ،‬كما منح امل�شرع للعاملة‬ ‫املعوقة احلق يف �إجازة ب�أجر كامل يف حالة احلمل �إذا قرر الأطباء �أن حالتها ت�ستلزم‬ ‫ذلك‪.88‬‬ ‫و�إذا �أ�صيب �أي عامل �إ�صابة عمل نتج عنها عجز ال مينعه من �أداء عمل �آخر غري‬ ‫عمله ال�سابق وجب على �صاحب العمل‪ ،‬الذي وقعت �إ�صابة العامل ب�سبب العمل‬ ‫لديه‪ ،‬توظيفه يف العمل املنا�سب ب�أجر ال يقل عن الأجر ال�سابق الذي كان يح�صل‬ ‫عليه‪.89‬‬ ‫و�إحكاما للرقابة على تنفيذ هذه الواجبات �ألزم امل�شرع املن�ش�آت اخلا�ضعة لهذا‬ ‫احلكم ب�إعداد �سجل خا�ص لقيد املعوقني العاملني لديها‪ ،‬مت�ضمنا بيانات وافية‬ ‫عنهم‪ ،‬و�أوجب عليها �إخطار وزارة العمل كل عام ببيان عدد الوظائف والأعمال التي‬ ‫ي�شغلها املعوقون وما يتقا�ضاه كل منهم من �أجر‪.‬‬ ‫ويتعر�ض �صاحب العمل �أو املدير امل�سئول الذي يرف�ض من دون عذر مقبول ت�شغيل‬ ‫املعوق لنوعني من اجلزاءات هما‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬جزاء مدين‪ ،‬وهو �إلزام �صاحب العمل ب�أن يدفع �شهريا �إلى املعوق امل�ؤهل‬ ‫الذي امتنع عن ا�ستخدامه مبلغا ي�ساوي الأجر �أو املرتب املقدر للعمل الذي ر�شح‬ ‫له وذلك ابتدا ًء من تاريخ املخالفة‪ ،‬ويتم هذا الإلزام مبقت�ضى حكم ق�ضائي‪ ،‬وال‬ ‫‪ 88‬راجع املادة اخلام�سة من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪.‬‬ ‫‪ 89‬وال يخل ذلك مبا ي�ستحقه هذا العامل من م�ستحقات عن �إ�صابته طبقا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي و�أحكام قانون‬ ‫الت�أمني االجتماعي (مادة ‪ 15‬من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني)‪ .‬كما يكون للمعوقني �أولوية‬ ‫يف التعيني يف حدود ‪ %2‬يف الوظائف احلكومية التي يحددها قرار وزير العمل بعد موافقة جمل�س الوزراء وبالتن�سيق مع ديوان اخلدمة‬ ‫املدنية (مادة ‪12‬من القانون ‪ 74‬ل�سنة ‪.)2006‬‬ ‫‪84‬‬

Select target paragraph3