‫�شرط اجتياز االمتحان املقرر ل�شغل الوظيفة‪ ،‬ومتكنه بعد ت�سجيل بياناته يف وزارة‬ ‫العمل من االلتحاق باملهن التي مت ت�أهيله لها وبالأعمال الأخرى التي ي�ستطيع �أن‬ ‫ي�ؤديها مما هو مبني ب�شهادة القيد‪.83‬‬ ‫وقد �أفرد امل�شرع‪ ،‬يف القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة ‪2006‬م‪ ،‬ب�ش�أن رعاية ��ت�أهيل‬ ‫وت�شغيل املعوقني‪ ،‬حماية خا�صة للمعوقني من حيث الرعاية والت�أهيل والت�شغيل‪،‬‬ ‫كما �ألزم �أ�صحاب الأعمال بت�شغيل ن�سبة معينة من العمال املعوقني امل�ؤهلني مهنيا‪،‬‬ ‫فاملادة (‪ )11‬من هذا القانون توجب على �أ�صحاب الأعمال الذين ي�ستخدمون‬ ‫خم�سني عامال ف�أكرث‪� ،84‬سواء يف مكان واحد �أو يف �أماكن متفرقة‪ ،‬وت�سري عليهم‬ ‫�أحكام قانون العمل‪ ،‬ا�ستخدام املعوقني الذين تر�شحهم لهم وزارة العمل من واقع‬ ‫�سجل قيد من مت ت�أهيلهم لديها‪ ،‬وذلك يف حدود الن�سبة التي حتددها اللجنة العليا‬ ‫لرعاية �شئون املعوقني‪ 85‬مبا ال يقل عن ن�سبة ‪ %2‬من جمموع عدد العمال يف املن�ش�أة‬ ‫املراد االلتحاق بها‪ .86‬ويجوز لأ�صحاب العمل �شغل الن�سبة املتقدمة با�ستخدام‬ ‫املعوقني من غري طريق الرت�شيح من الوزارة ب�شرط قيد بياناتهم لديها‪.‬‬ ‫ويتمتع املعوق بجميع املزايا واحلقوق التي يتمتع بها غريه من العمال غري املعوقني يف‬ ‫املن�ش�أة من دون متييز طبقا لقاعدة امل�ساواة‪.87‬‬ ‫‪ 83‬املادة (‪ )11‬من القانون ‪ 74‬ل�سنة ‪ ،2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪.‬‬ ‫‪ 84‬كانت فيما م�ضى مائة عامل‪ ،‬ثم �أ�صبحت خم�سني عامال مبقت�ضى املادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪2006‬م ب�ش�أن رعاية‬ ‫وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪.‬‬ ‫‪� 85‬أن�شئت هذه اللجنة مبقت�ضى القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪ ،2006‬وهي تتبع وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬وتخت�ص اللجنة العليا بدرا�سة‬ ‫و�إعداد ال�سيا�سة العامة لرعاية املعوقني وت�أهيلهم وت�شغيلهم‪ ،‬وعلى الأخ�ص‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمل على تخطيط وتن�سيق الربامج اخلا�صة برعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪.‬‬ ‫‪ -2‬و�ضع القواعد اخلا�صة بتحديد االحتياجات الأ�سا�سية لرعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني و�شروط قبولهم مبراكز الت�أهيل‪.‬‬ ‫‪ -3‬و�ضع اللوائح وحتديد الإجراءات املتعلقة بتنفيذ التزامات الوزارة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�ش�أن املعوقني‪.‬‬ ‫‪ -4‬قبول الإعانات والهبات وحتديد �أوجه �صرفها‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقرتاح م�شروعات القوانني والأنظمة املتعلقة برعاية وت�أهيل وت�شغيل املعاقني‪.‬‬ ‫‪ 86‬كما يكون للمعوقني �أولوية يف بع�ض الوظائف التي ي�صدر بتحديدها قرار عن وزير العمل يف حدود هذه الن�سبة‪ ،‬راجع املادة رقم‬ ‫‪ 12‬من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪.‬‬ ‫‪ 87‬املادة (‪ )13‬من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪.‬‬ ‫‪83‬‬

Select target paragraph3