�شرط اجتياز االمتحان املقرر ل�شغل الوظيفة ،ومتكنه بعد ت�سجيل بياناته يف وزارة
العمل من االلتحاق باملهن التي مت ت�أهيله لها وبالأعمال الأخرى التي ي�ستطيع �أن
ي�ؤديها مما هو مبني ب�شهادة القيد.83
وقد �أفرد امل�شرع ،يف القانون رقم ( )74ل�سنة 2006م ،ب�ش�أن رعاية ��ت�أهيل
وت�شغيل املعوقني ،حماية خا�صة للمعوقني من حيث الرعاية والت�أهيل والت�شغيل،
كما �ألزم �أ�صحاب الأعمال بت�شغيل ن�سبة معينة من العمال املعوقني امل�ؤهلني مهنيا،
فاملادة ( )11من هذا القانون توجب على �أ�صحاب الأعمال الذين ي�ستخدمون
خم�سني عامال ف�أكرث� ،84سواء يف مكان واحد �أو يف �أماكن متفرقة ،وت�سري عليهم
�أحكام قانون العمل ،ا�ستخدام املعوقني الذين تر�شحهم لهم وزارة العمل من واقع
�سجل قيد من مت ت�أهيلهم لديها ،وذلك يف حدود الن�سبة التي حتددها اللجنة العليا
لرعاية �شئون املعوقني 85مبا ال يقل عن ن�سبة %2من جمموع عدد العمال يف املن�ش�أة
املراد االلتحاق بها .86ويجوز لأ�صحاب العمل �شغل الن�سبة املتقدمة با�ستخدام
املعوقني من غري طريق الرت�شيح من الوزارة ب�شرط قيد بياناتهم لديها.
ويتمتع املعوق بجميع املزايا واحلقوق التي يتمتع بها غريه من العمال غري املعوقني يف
املن�ش�أة من دون متييز طبقا لقاعدة امل�ساواة.87
83املادة ( )11من القانون 74ل�سنة ،2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
84كانت فيما م�ضى مائة عامل ،ثم �أ�صبحت خم�سني عامال مبقت�ضى املادة 11من القانون رقم 74ل�سنة 2006م ب�ش�أن رعاية
وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
� 85أن�شئت هذه اللجنة مبقت�ضى القانون رقم 74ل�سنة ،2006وهي تتبع وزارة التنمية االجتماعية ،وتخت�ص اللجنة العليا بدرا�سة
و�إعداد ال�سيا�سة العامة لرعاية املعوقني وت�أهيلهم وت�شغيلهم ،وعلى الأخ�ص:
-1العمل على تخطيط وتن�سيق الربامج اخلا�صة برعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
-2و�ضع القواعد اخلا�صة بتحديد االحتياجات الأ�سا�سية لرعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني و�شروط قبولهم مبراكز الت�أهيل.
-3و�ضع اللوائح وحتديد الإجراءات املتعلقة بتنفيذ التزامات الوزارة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�ش�أن املعوقني.
-4قبول الإعانات والهبات وحتديد �أوجه �صرفها.
-5اقرتاح م�شروعات القوانني والأنظمة املتعلقة برعاية وت�أهيل وت�شغيل املعاقني.
86كما يكون للمعوقني �أولوية يف بع�ض الوظائف التي ي�صدر بتحديدها قرار عن وزير العمل يف حدود هذه الن�سبة ،راجع املادة رقم
12من القانون رقم 74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
87املادة ( )13من القانون رقم 74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
83