‫له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة حمددة �أو لإجناز مهمة معينة من دون‬ ‫�إ�شراف من �صاحب العمل (املورد) على تنفيذ العمل‪.75‬‬ ‫وال ميكن ملتعهد توريد العمال ممار�سة هذا الن�شاط �إال بعد ح�صوله على الرتخي�ص‬ ‫الالزم ملمار�سة هذا العمل من هيئة تنظيم �سوق العمل‪.76‬‬ ‫وتنق�ضي عالقة املتعهد بالعامل الأجنبي مبجرد التحاق الأخري ب�صاحب العمل‪،‬‬ ‫وت�صبح عالقة العامل ب�صاحب العمل عالقة مبا�شرة مبقت�ضاها يكون للعامل‬ ‫احلقوق كافة التي لعمال املن�ش�أة فور التحاقه بالعمل فيها‪ ،‬فال يكون لوكالة التوريد‬ ‫�إ�شراف عليه �أثناء تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫ويحظر امل�شرع على �أي �شخ�ص تقا�ضي �أي مبالغ �أو احل�صول على �أي منفعة �أو‬ ‫مزية من العامل مقابل ا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أن العامل الأجنبي �أو مقابل‬ ‫ا�ستخدامه �أو ا�ستبقائه يف عمله‪ ،77‬فال يجوز ل�صاحب العمل �أو ملمثليه �أو للمتعهد‬ ‫�أن يتقا�ضى من العامل مقابال �أيا كان نظري ت�شغيله �أو ا�ستبقائه يف عمله و�إال تعر�ض‬ ‫للعقاب اجلنائي‪.78‬‬ ‫وتتفق هذه احلماية مع ما ورد يف االتفاقيات الدولية ب�ش�أن حماية العمال يف مواجهة‬ ‫الو�سطاء الذين يتو�سطون يف �إحلاقهم بعمل لدى �أ�صحاب الأعمال‪ ،‬على نحو ما‬ ‫�أ�سلفنا بالن�سبة �إلى مكاتب اال�ستخدام الأهلية‪.‬‬ ‫‪ 75‬راجع املادة الأولى من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪. 2006‬‬ ‫‪ 76‬يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �إال بعد ح�صوله على ترخي�ص بذلك من الهيئة‬ ‫طبقا لأحكام هذا القانون‪ .‬وملن يرغب يف ممار�سة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �أن يتقدم بطلب �إلى الهيئة‬ ‫ال�ست�صدار ترخي�ص بذلك‪ .‬وت�صدر الهيئة قرارا بتحديد �شروط و�إجراءات منح وجتديد الرتخي�ص ومدة �سريانه‪ ،‬وبتنظيم عمل‬ ‫وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف‪ .‬ويكون الرتخي�ص �شخ�صيا وال يجوز التنازل عنه �إلى الغري �إال يف حالة الوفاة ف�إنه ينتقل �إلى‬ ‫الورثة �أو وكيلهم (املادة ‪ 28‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪.)2006‬‬ ‫‪ 77‬راجع الفقرة (ج) من املادة (‪ )23‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ 78‬وهو احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنة واحدة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني‪ ،....‬ويف حالة العود تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني والغرامة التي ال تقل عن �ألفي‬ ‫دينار وال جتاوز �أربعة �آالف دينار‪(.‬راجع املادة (‪ )36‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪81‬‬

Select target paragraph3