عمل� ،إذ تن�ش�أ عالقة مبا�شرة بني العامل و�صاحب العمل من دون تدخل من مكتب
اال�ستخدام ،ويكون للعامل احلقوق كافة التي لعمال املن�ش�أة فور التحاقه بالعمل
فيها.
ويعد ما ورد يف القانون رقم ( )19ل�سنة 2006م ب�ش�أن و�ساطة هذه املكاتب
ودورها يف م�ساعدة العمال ،بدون مقابل ،على االلتحاق بالعمل متفقا مع املعايري
الدولية التي �أوردتها املادة ال�ساد�سة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ()88
ل�سنة 1948م ،ب�ش�أن �إدارات التوظيف ،خا�صة فيما يتعلق بتنظيم عمل هذه
الوكاالت وعدم تقا�ضيها �أجورا من العمال نظري م�ساعدتهم على االلتحاق بالعمل،
كما يت�سق كذلك مع ما ورد يف املادة ال�سابعة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
( )96ل�سنة 1949م ب�ش�أن وكاالت وخدمات التوظيف ب�أجر ،التي �أناطت بالدولة
اتخاذ الإجراءات للتحقق من مزاولة هذه الوكاالت بدون �أجر ،ومع املادة ال�سابعة
من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )181ل�سنة 1997م ب�ش�أن وكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة ،ويتفق كذلك مع مبد�أ امل�ساواة يف املعاملة وتكاف�ؤ الفر�ص يف
جمال قيام هذه الوكاالت بدورها على نحو ما قررته املادة اخلام�سة من االتفاقية
ذاتها.
ثالثا -وكاالت توريد ال�ستقدام العمالة الوافدة
رغبة يف تي�سري ح�صول �صاحب العمل على احتياجاته من الأيدي العاملة خا�صة يف
جماالت العمل التي ال يقدم عليها املواطنون �أو ال تتوافر ب�ش�أنها خربات وطنية ،نظم
امل�شرع ا�ستقدام اليد العاملة الأجنبية الوافدة للعمل لدى �صاحب العمل يف اململكة،
وو�ضع لذلك �ضوابط 74ومنها �أن يتم اال�ستقدام مبعرفة �صاحب العمل نف�سه �أو من
خالل وكاالت توريد العمال ،ويق�صد بوكالة توريد العمال �صاحب العمل املرخ�ص
74راجع قرار وزير العمل رقم ( )21ل�سنة 1994ب�ش�أن ال�شروط والأو�ضاع التي تتبع عند تعاقد �صاحب عمل مع متعهد لتوريد
عمال غري بحرينيني.
80