‫الوظائف من خالل �أداء وزارة العمل دورها يف �إتاحة الفر�صة لطريف عالقة العمل‬ ‫(العامل و�صاحب العمل) بااللتقاء معا‪ ،‬متهيدا الرتباطهما بعقد عمل يحقق مراد‬ ‫كليهما‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬مكاتب للتو�سط يف توظيف املواطنني‬ ‫رغبة يف م�ساعدة املتعطل على �إيجاد عمل منا�سب له‪ ،‬وم�شاركة للمجتمع يف حل‬ ‫م�شكلة البطالة بت�ضافر جهود �أفراده مع الدولة‪� ،‬سمح امل�شرع ب�إن�شاء مكاتب للتو�سط‬ ‫يف ت�شغيل املواطنني املتعطلني عن العمل‪ ،‬واملالحظ �أن ن�شاط هذه املكاتب يف جمال‬ ‫التوظيف يقت�صر على التو�سط يف توفري فر�ص العمل للمواطنني‪ ،‬وقيامها بهذا‬ ‫الدور م�شروط بح�صولها على ترخي�ص من وزارة العمل مبزاولة ذلك‪ ،‬فقد ن�صت‬ ‫املادة (‪ )28‬من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬م ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل على‬ ‫�أنه «يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف‬ ‫�إال بعد ح�صوله على ترخي�ص بذلك من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون»‪.72‬‬ ‫وحماية للعمال مل يجز امل�شرع البحريني لهذه املكاتب �أن تطلب �أو تقبل من �أي عامل‬ ‫�سواء قبل قبوله العمل �أو بعده �أي عمولة �أو مكاف�أة �أو م�صاريف يف مقابل ح�صوله‬ ‫على العمل و�إال تعر�ض القائمون عليها للعقاب اجلنائي‪.73‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتنق�ضي عالقة العامل مبكتب اال�ستخدام مبجرد التحاقه بالعمل لدى �صاحب‬ ‫‪ 72‬وملن يرغب يف ممار�سة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �أن يتقدم بطلب �إلى الهيئة ال�ست�صدار ترخي�ص بذلك‪،‬‬ ‫وت�صدر الهيئة قرارا بتحديد �شروط و�إجراءات منح وجتديد الرتخي�ص ومدة �سريانه‪ ،‬وبتنظيم عمل وكاالت توريد العمال ومكاتب‬ ‫التوظيف‪.‬‬ ‫‪ 73‬تن�ص الفقرة (ج) من املادة ‪ 23‬من قانون هيئة تنظيم �سوق العمل على �أنه «يحظر على �أي �شخ�ص تقا�ضي �أية مبالغ �أو‬ ‫احل�صول على �أية منفعة �أو مزية من العامل مقابل ا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أنه �أو مقابل ا�ستخدام هذا العامل �أو ا�ستبقائه يف‬ ‫عمله»‪ .‬كما تن�ص الفقرة (�أ) من املادة ‪ 36‬من قانون هيئة تنظيم �سوق العمل على �أنه «مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها‬ ‫قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنة واحدة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف‬ ‫دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من يخالف �أيا من �أحكام الفقرتني (ب) و(ج) من املادة (‪ )23‬واملادتني‬ ‫(‪ )28‬و(‪ )30‬من هذا القانون‪ ،‬ويف حالة العود تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن �ألفي دينار وال جتاوز �أربعة �آالف دينار»‪.‬‬ ‫‪79‬‬

Select target paragraph3