عمال �آخر من دون �سبب �أو عذر مقبول ي�سقط حقه يف تعوي�ض التعطل.69
وال تكتفي وزارة العمل مبجرد تر�شيح الباحثني عن العمل لوظائف بل تقوم كذلك
بتوعية وتوجيه الباحثني عن عمل بنوعية العمالة والتخ�ص�صات التي حتتاج �إليها
امل�ؤ�س�سات والهيئات وخمتلف املن�ش�آت.
ول�صاحب العمل �أن يجري االختبارات الالزمة للعامل املر�شح له من قبل وزارة
العمل ،وعليه �أن يخطر وزارة العمل بقبوله �إحلاق العامل بعمل لديه �أو رف�ضه له
خالل �أ�سبوعني من مقابلته للمر�شح ،70كما يلتزم بتزويد مفت�شي الوزارة وهيئة
تنظيم �سوق العمل بالبيانات واملعلومات التي يطلبونها للتعرف على و�ضع العمالة
داخل املن�ش�أة.71
وي�ستهدف التنظيم ال�سابق كفالة حق الأفراد يف العمل وتي�سري ح�صولهم على
69راجع املادة 24من القانون ( )78ل�سنة 2006التي تن�ص على �أن «ي�سقط احلق يف �صرف التعوي�ض �أو الإعانة يف �أي من
احلاالت التالية:
�أ) �إذا رف�ض املتعطل االلتحاق بعمل ،يراه املكتب منا�سبا ،بدون مربر مرتني .وي�سقط احلق يف التعوي�ض �أو الإعانة اعتبارا من
تاريخ رف�ضه للعمل املعرو�ض عليه للمرة الثانية ،ويراعى يف حتديد العمل املنا�سب ما يلي:
)1قدرات وم�ؤهالت وخربة املتعطل و�إمكانية �إعادة تدريبه.
� )2سن املتعطل ومدة خدمته يف وظيفته ال�سابقة ومدة تعطله عن العمل.
� )3أن يكون الأجر املقرر للعمل املعرو�ض على املتعطل ي�ساوي �أو يزيد على مقدار التعوي�ض �أو الإعانة.
ب)�إذا التحق املتعطل بعمل يتقا�ضى عنه �أجرا يجاوز مقدار التعوي�ض �أو الإعانة ،وي�سقط احلق يف التعوي�ض �أو الإعانة اعتبارا
من تاريخ التحاقه بالعمل.
ج) �إذا قدم املتعطل مطالبة ل�صرف التعوي�ض �أو الإعانة عن طريق االحتيال �أو الغ�ش.
د)� إذا ا�ستحق املتعطل معا�شا ي�ساوي �أو يزيد على مقدار التعوي�ض �أو الإعانة ،ويف هذه احلالة ي�سقط احلق يف التعوي�ض �أو
الإعانة اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق املتعطل للمعا�ش.
هـ) �إذا مل يبادر املتعطل �إلى طلب قيد ا�سمه لدى املكتب خالل املدة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )21من هذا القانون.
و) �إذا زاول املتعطل عمال جتاريا �أو مهنيا حل�سابه اخلا�ص.
ز)�إذا �أ�صبحت �إقامة العامل الأجنبي املتعطل يف اململكة �إقامة غري م�شروعة وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها� ،أو �إذا تغري
�سبب منحه الإقامة �إلى �سبب �آخر غري البحث عن عمل.
ح) مغادرة العامل الأجنبي املتعطل اململكة نهائيا».
70راجع الفقرة الثانية من املادة ( )5من قرار وزير العمل رقم ( )13ل�سنة 1994ال�صادر يف ،1994/3/19املن�شور يف
العدد رقم 2110من اجلريدة الر�سمية بتاريخ .1994/5/4
71وحتقيقا للم�ساواة وعدم التمييز مل يرد يف قانون العمل احلايل ن�ص يعطي �أف�ضلية يف تعيني العامل الوطني على الأجنبي وكان
قانون العمل ال�سابق يوجب على �صاحب العمل� ،أن يراعي عند ا�ستخدام �أي عامل وجوب تف�ضيل العامل الوطني على غريه وتف�ضيل
العامل العربي على العامل الأجنبي ،طاملا كان �أي منهم �صاحلا لأداء العمل اخلا�ص الذي ي�ستخدم فيه ،كذلك عند اال�ستغناء عن
العمال يجب اال�ستغناء عن العامل الأجنبي قبل العامل العربي وعن العامل العربي قبل الوطني ،راجع املادة 13من قانون العمل
ال�سابق.
78