‫مملكة البحرين على �أن‪:‬‬ ‫«‪-1‬العمل واجب على كل مواطن تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام‪،‬‬ ‫ولكل مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه‪.‬‬ ‫ج‪-‬ال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون‬ ‫ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل‪� ،‬أو تنفيذا حلكم ق�ضائي‪.‬‬ ‫د‪-‬ينظم القانون ‪ -‬على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية‬ ‫ العالقة بني العمال و�أ�صحاب الأعمال»‪.65‬‬‫وقد بد�أت عبارة الن�ص ب�أن العمل واجب على �أ�سا�س �أن بناء وتقدم املجتمع ورخاءه‬ ‫ال يتحقق �إال بالعمل‪ ،‬مما يجعله واجبا على كل مواطن‪ ،‬كما �أن العمل هو م�صدر‬ ‫الدخل مبا يح��ق للإن�سان ذاته ويحفظ عليه كرامته الإن�سانية وي�ضمن له العي�ش‬ ‫الكرمي‪ ،‬واعتبار العمل واجبا على كل مواطن ال ينفي حرية كل فرد يف اختيار نوع‬ ‫العمل ويف تغيريه �إلى عمل �آخر‪ ،‬وهو ما ت�ضمنه الن�ص من احلق يف اختيار نوع‬ ‫العمل مبا ال يخالف النظام العام والآداب العامة‪ ،‬فال يجوز �أن يفر�ض على الفرد‬ ‫عمل ق�سري �أو جربي‪� ،‬إال يف �أحوال ا�ستثنائية يحددها القانون‪ ،‬على �أن تكون هذه‬ ‫احلاالت ا�ستثنائية ول�ضرورة قومية ومبقابل عادل �أو تنفيذا حلكم ق�ضائي‪.‬‬ ‫و�ضمان �شروط العمل يعني �أن يكون �أداء العمل من�صفا و�إن�سانيا ومواتيا‪ ،‬ويت�صل‬ ‫بذلك �أال يكون ق�سريا‪ ،‬كما ميتنع التمييز بني العمال يف جمال ا�ستخدامهم العتبار‬ ‫ال يتعلق بقيمة العمل‪ ،‬ومينع النزول ب�أجورهم عن حد �أدنى يكفيهم ملعا�شهم‪ ،‬ويتعني‬ ‫دوما �ضمان راحتهم الأ�سبوعية وعطالتهم الأ�سبوعية و�إجازاتهم ال�سنوية‪ ،‬و�أن‬ ‫‪ 65‬راجع املذكرة التف�سريية لتعديالت ‪ 2002‬من من�شورات الأمانة العامة ملجل�س النواب‪ ،‬وقد عدلت هذه املادة يف ‪ 2002‬ومما‬ ‫عدل فيها الفقرة (ب) حيث �أ�ضيفت فر�ص عمل ليكون التزام الدولة وا�ضحا وحمددا‪.‬‬ ‫‪73‬‬

Select target paragraph3