‫االتفاقية رقم (‪ )182‬ل�سنة ‪1999‬م ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل‬ ‫الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها‪.60‬‬ ‫• •القانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪2006‬م بالت�صديق على امليثاق العربي حلقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫• •القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪2007‬م ب�ش�أن االن�ضمام �إلى العهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫• •القانون رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪2009‬م باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية‬ ‫ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل رقم (‪ )155‬ل�سنة ‪1981‬م‪.61‬‬ ‫وت�صديق الدولة الع�ضو يف املنظمة الدولية �أو العربية لي�س هدفا يف حد ذاته‪ ،‬بل‬ ‫هو و�سيلة لبلوغ غاية تتمثل يف اتخاذ الدولة امل�صدقة الإجراءات ال�ضرورية لتحقيق‬ ‫االن�سجام بني �أحكام ت�شريعها الوطني وما تقرره االتفاقيات امل�صدق عليها‪،‬‬ ‫وت�صديق الدولة هو عمل �إرادي تقدم عليه الدولة ب�إرادتها املنفردة‪ ،‬وهو ال يعني‬ ‫�إن�شاء القاعدة الدولية بل يرتب التزاما على الدولة امل�صدقة ب�أحكام االتفاقية‪،‬‬ ‫فهو عملية ان�ضمام �إلى ت�شريع دويل قائم‪ .‬وحيث �إن الت�صديق يتم من قبل ال�سلطة‬ ‫الت�شريعية فال مربر ال�شرتاط �صدور ت�شريع وطني �إ�ضايف لإنفاذ �أحكام االتفاقية‬ ‫داخل الدولة �إذا كانت �أحكام هذه االتفاقية قابلة للتطبيق بذاتها‪� ،‬أما �إذا ت�ضمنت‬ ‫‪ 60‬ي�شمل تعيري «�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال» يف مفهوم هذه االتفاقية ما يلي‪:‬‬ ‫�أ‪ -‬جميع �أ�شكال احلق �أو املمار�سات ال�شبيهة باحلق كبيع الأطفال واالجتار فيهم وعبودية الدين والقنانة والعمل الق�سري �أو‬ ‫الإجباري‪ ،‬مبا يف ذلك التجنيد الق�سري �أو الإجباري للأطفال ال�ستخدامهم يف �صراعات م�سلحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ا�ستخدام طفل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه لأغرا�ض الدعارة �أو لإنتاج �أعمال �إباحية �أو �أداء عرو�ض �إباحية‪.‬‬ ‫ج‪-‬ا�ستخدام طفل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه ملزاولة �أن�شطة غري م�شروعة‪ ،‬وال �س َّيما �إنتاج املخدرات بال�شكل الذي حددت فيه يف‬ ‫املعاهدات الدولية ذات ال�صلة واالجتار فيها‪.‬‬ ‫د‪-‬الأعمال التي يرجح �أن ت�ؤدي‪ ،‬بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها‪� ،‬إلى الإ�ضرار ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو‬ ‫�سلوكهم الأخالقي‪.‬‬ ‫‪ 61‬وهي اتفاقية تتكون من (‪ )30‬مادة تتعلق بت�أمني بيئة العمل ووقاية العمل من �أخطارها من خالل التزامهم بتوفري الأدوات‬ ‫واملالب�س الال��مة للوقاية من اخلطر وتلتزم الدول ب�أن تتخذ عن طريق القوانني واللوائح خطوات و�سيا�سات للوقاية من احلوادث‬ ‫والأ�ضرار ال�صحية الناجتة من العمل �أو املت�صلة به مبا فيها التفتي�ش على �أماكن العمل‪.‬‬ ‫‪70‬‬

Select target paragraph3