ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة والتجارة املوقعة يف جنيف بتاريخ 11
يوليو 1947م ،واالتفاقية رقم ( )89ب�ش�أن حظر ت�شغيل الن�ساء يف
ال�صناعة ليال املوقعة يف �سان فران�سي�سكو بتاريخ 9يوليو 1948م.
• •املر�سوم رقم (1983 )7م ب�ش�أن االن�ضمام �إلى االتفاقية العربية رقم
( )13ل�سنة 1981م ب�ش�أن بيئة العمل.
• •املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1996م ،باملوافقة على االن�ضمام
�إلى االتفاقية العربية رقم ( )17ل�سنة 1993م ،ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل
املعوقني.
• •مر�سوم رقم ( )7ل�سنة 1998م باالن�ضمام �إلى االتفاقية الدولية رقم
( )105لعام 1957م يف �ش�أن �إلغاء العمل اجلربي.
• •املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 1999م باملوافقة على االن�ضمام �إلى
اتفاقية العمل الدولية رقم ( )159ل�سنة 1983م اخلا�صة بالت�أهيل
املهني والعمالة (املعوقني).59
• •املر�سوم رقم ( ) 11ل�سنة 2000م بالت�صديق على اتفاقية العمل
الدولية رقم ( ) 111ل�سنة 1958م اخلا�صة بالتمييز يف اال�ستخدام
واملهنة.
• •املر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 2001م باملوافقة على االن�ضمام �إلى
59ن�شر هذا املر�سوم يف العدد رقم 2367من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ،1999/4/7هذا وقد ق�ضت املادتان ( 2و )3
من االتفاقية ب�أنه على كل دولة ع�ضو �أن ت�ضع ،مبا يتفق مع الظروف واملمار�سة والإمكانات الوطنية� ،سيا�سة وطنية للت�أهيل املهني
وا�ستخدام املعوقني ،وتنفذ هذه ال�سيا�سة وت�ستعر�ضها ب�صورة دورية ،بهدف �أن تتاح تدابري ت�أهيل مهني مالئمة لكل فئات الأ�شخا�ص
املعوقني ،وتعزيز �إمكانات ا�ستخدام املعوقني يف �سوق العمل احلر .كما ن�صت املادة ( )7منها على �أن «تتخذ ال�سلطات املخت�صة
تدابري لتوفري وتقييم خدمات التوجيه املهني والتدريب املهني ،والتوظيف واال�ستخدام واخلدمات الأخرى من هذا القبيل ،بغية متكني
املعوقني من �ضمان عمل واالحتفاظ به والرتقي فيه ،وت�ستخدم املرافق القائمة من �أجل العمال عموما مع �إدخال التعديالت الالزمة
عليها ،حيثما كان ذلك ممكنا ومالئم ًا.»...
69