‫الغري من حرمان الأفراد من العمل وك�سب رزقهم (التزام باحلماية)‪ ،‬وثالثها‪:‬‬ ‫االلتزام بتوفري فر�صة عمل للفرد من �أجل ك�سب عي�شه �إذا كان غري متمتع بهذه‬ ‫الفر�صة (االلتزام بالأداء)‪.47‬‬ ‫وتلتزم الدول الأطراف يف العهد ب�أن تقدم‪ ،‬طبقا للجزء الرابع منه‪� ،‬إلى الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة‪ ،‬تقارير عما اتخذته من التدابري الكفيلة بتمتع الأفراد بحقهم‬ ‫يف العمل‪.‬‬ ‫ولقد ان�ضمت مملكة البحرين �إلى العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪2007‬م‪ ،‬وحتفظت ب�ش�أن حق‬ ‫الإ�ضراب فلم ت�سمح به يف املرافق احليوية‪.48‬‬ ‫خام�س ًا‪ -‬الإعالن العاملي للتقدم االجتماعي والتنمية عام ‪1969‬م‬ ‫ا�ستهدف هذا الإعالن ت�أكيد �إميان الأمم املتحدة بحقوق الإن�سان واحلريات‬ ‫الأ�سا�سية‪ ،49‬ومببادئ ال�سلم وكرامة ال�شخ�ص الإن�ساين وقيمته وبالعدل االجتماعي‪،‬‬ ‫وهو يدعو �إلى العمل قوميا ودوليا التخاذه �أ�سا�سا م�شرتكا يف جمال �سيا�سات الإمناء‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫ويقرر الإعالن يف مادته ال�ساد�سة �أن لكل �إن�سان حق العمل وحرية اختيار نوعه‪،‬‬ ‫وبا�شرتاك جميع �أفراد املجتمع يف العمل املنتج واملفيد اجتماعيا‪ ،...،‬كما تق�ضي‬ ‫املادة (‪ )10‬منه بت�أمني احلق يف العمل على جميع امل�ستويات‪ ،‬وحق كل �إن�سان يف‬ ‫تكوين النقابات ورابطات العمال ويف املفاو�ضة اجلماعية‪ ،‬وتعزيز العمالة املنتجة‪،‬‬ ‫والق�ضاء على البطالة والعمالة الناق�صة‪ ،‬وتهيئة �شروط وظروف العمل العادلة‬ ‫‪ 47‬اجلدير بالتنويه �أن الفقرة الثالثة من املادة (‪ )2‬من العهد ن�صت على �أن «للبلدان النامية �أن تقرر‪ ،‬مع �إبالء املراعاة الواجبة‬ ‫حلقوق الإن�سان والقت�صادها القومي‪� ،‬إلى �أي مدى �ست�ضمن احلقوق االقت�صادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري املواطنني»‪.‬‬ ‫‪ 48‬راجع ما �سريد الحقا يف خ�صو�ص احلق يف الإ�ضراب‪ ،‬وراجع قرار جمل�س الوزراء رقم ‪ 62‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حتديد املن�ش�آت‬ ‫احليوية التي يحظر فيها الإ�ضراب‪.‬‬ ‫‪� 49‬صدر الإعالن العاملي للتقدم والتنمية‪ ،‬عن الأمم املتحدة يف ‪ 11‬دي�سمرب ‪ ،1969‬مبوجب القرار ‪( 2542‬بـ ‪.)24‬‬ ‫‪58‬‬

Select target paragraph3