الغري من حرمان الأفراد من العمل وك�سب رزقهم (التزام باحلماية) ،وثالثها:
االلتزام بتوفري فر�صة عمل للفرد من �أجل ك�سب عي�شه �إذا كان غري متمتع بهذه
الفر�صة (االلتزام بالأداء).47
وتلتزم الدول الأطراف يف العهد ب�أن تقدم ،طبقا للجزء الرابع منه� ،إلى الأمني
العام للأمم املتحدة ،تقارير عما اتخذته من التدابري الكفيلة بتمتع الأفراد بحقهم
يف العمل.
ولقد ان�ضمت مملكة البحرين �إلى العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة 2007م ،وحتفظت ب�ش�أن حق
الإ�ضراب فلم ت�سمح به يف املرافق احليوية.48
خام�س ًا -الإعالن العاملي للتقدم االجتماعي والتنمية عام 1969م
ا�ستهدف هذا الإعالن ت�أكيد �إميان الأمم املتحدة بحقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية ،49ومببادئ ال�سلم وكرامة ال�شخ�ص الإن�ساين وقيمته وبالعدل االجتماعي،
وهو يدعو �إلى العمل قوميا ودوليا التخاذه �أ�سا�سا م�شرتكا يف جمال �سيا�سات الإمناء
االجتماعي.
ويقرر الإعالن يف مادته ال�ساد�سة �أن لكل �إن�سان حق العمل وحرية اختيار نوعه،
وبا�شرتاك جميع �أفراد املجتمع يف العمل املنتج واملفيد اجتماعيا ،...،كما تق�ضي
املادة ( )10منه بت�أمني احلق يف العمل على جميع امل�ستويات ،وحق كل �إن�سان يف
تكوين النقابات ورابطات العمال ويف املفاو�ضة اجلماعية ،وتعزيز العمالة املنتجة،
والق�ضاء على البطالة والعمالة الناق�صة ،وتهيئة �شروط وظروف العمل العادلة
47اجلدير بالتنويه �أن الفقرة الثالثة من املادة ( )2من العهد ن�صت على �أن «للبلدان النامية �أن تقرر ،مع �إبالء املراعاة الواجبة
حلقوق الإن�سان والقت�صادها القومي� ،إلى �أي مدى �ست�ضمن احلقوق االقت�صادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري املواطنني».
48راجع ما �سريد الحقا يف خ�صو�ص احلق يف الإ�ضراب ،وراجع قرار جمل�س الوزراء رقم 62ل�سنة 2006ب�ش�أن حتديد املن�ش�آت
احليوية التي يحظر فيها الإ�ضراب.
� 49صدر الإعالن العاملي للتقدم والتنمية ،عن الأمم املتحدة يف 11دي�سمرب ،1969مبوجب القرار ( 2542بـ .)24
58