وقد ق�ضت املادة ( )8من العهد يف فقرتها الثالثة ب�أنه «(�أ) ال يجوز �إكراه �أحد على
ال�سخرة �أو العمل الإلزامي» .كما ن�صت املادة الثانية منه على �أن «تتعهد كل دولة طرف
يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد
املوجودين يف �إقليمها والداخلني يف واليتها من دون �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون،
�أو اجلن�س �أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو
االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب .وتتعهد كل دولة طرف يف
هذا العهد� ،إذا كانت تدابريها الت�شريعية �أو غري الت�شريعية القائمة ال تكفل فعال �إعمال
احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،ب�أن تتخذ طبقا لإجراءاتها الد�ستورية ولأحكام
هذا العهد ،ما يكون �ضروريا لهذا الإعمال من تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية».
وقد ان�ضمت مملكة البحرين �إلى هذا العهد الدويل بالقانون رقم ( )56ل�سنة
2006م ،ومن ثم فما ورد فيه من �أحكام ي�ضحى ملزما من الناحية القانونية،
فتلتزم �سلطات اململكة باتخاذ التدابري التي تكفل تنفيذ �أحكامه.43
رابع ًا -العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وحماية احلق يف العمل
اعتمدت اجلمعية العامة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية بقرارها رقم (� 2200أ (د )21-يف 16دي�سمرب 1966م ،ودخل حيز
النفاذ يف 1976/1/3م ،ويتكون من ديباجة و( 31مادة) موزعة على خم�سة
�أجزاء ،ولعل �أهم ما يعنينا ب�صورة مبا�شرة ب�ش�أن احلق يف العمل و�ضمان العي�ش
43حتفظت اململكة على بع�ض الفقرات يف العهد الدويل بالآتي:
�-1إن التزام مملكة البحرين باملواد ( )3و( )18و( )23من هذا العهد يكون يف حدود �أحكام املادة ( )2والفقرة (ب) من
املادة ( )5من الد�ستور البحريني.
-2تف�سر مملكة البحرين الفقرة ( )5من املادة ( )9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف �إطار عدم �إخالل
هذه الفقرة بحق اململكة يف حتديد �أ�س�س وقواعد احل�صول على التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف هذه الفقرة.
�-3إن التزام مملكة البحرين بالفقرة ( )7من املادة ( )14من هذا العهد �إمنا يكون يف حدود �أحكام املادة ( )10من قانون
العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة .1976
55