‫«(‪ )1‬لكل �شخ�ص احلق يف العمل‪ ،‬وله حرية اختياره ب�شروط عادلة مر�ضية‬ ‫كما �أن له حق احلماية من البطالة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬لكل فرد من دون �أي متييز احلق يف �أجر مت�ساو للعمل‪.‬‬ ‫(‪)3‬لكل فرد يقوم بعمل احلق يف �أجر عادل ُمر�ض يكفل له ولأ�سرته عي�شة الئقة‬ ‫بكرامة الإن�سان ت�ضاف �إليه‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬و�سائل �أخرى للحماية االجتماعية»‪.‬‬ ‫كما ن�صت الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )25‬على �أن «لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى من‬ ‫كاف للمحافظة على ال�صحة والرفاهية له ولأ�سرته‪ ،‬ويت�ضمن ذلك التغذية‬ ‫املعي�شة ِ‬ ‫وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة‪ ،‬وله احلق‬ ‫يف ت�أمني معي�شته يف حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك‬ ‫من فقدان و�سائل العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته»‪.‬‬ ‫وتعك�س هذه الن�صو�ص االهتمام املبكر من الإعالن بحق الإن�سان يف العمل وكفالة‬ ‫العي�ش الكرمي ووجوب حمايته من البطالة والتحرر منها‪ ،41‬غري �أنه رغم ب�ساطة‬ ‫�صياغتها‪ -‬كما �أ�سلفنا‪ -‬ال ت�ضع التزامات حمددة على الدولة‪ ،‬فهي تت�سم بالعمومية‬ ‫ومع هذا فقد كان للإعالن ت�أثريه الوا�ضح يف حقوق الإن�سان يف د�ساتري خمتلف‬ ‫الدول‪ ،‬ويف الت�شريعات الداخلية و�أحكام املحاكم‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ -‬العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪1966‬م‬ ‫انطالقا من كرامة الإن�سان الأ�صيلة‪ ،‬اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫هذا العهد يف ‪1966/12/16‬م ودخل حيز النفاذ يف ‪ 23‬مار�س ‪1976‬م‪،‬‬ ‫ومبقت�ضاه جرى االعرتاف لأع�ضاء الأ�سرة الب�شرية بحقوق مت�ساوية باعتبار ذلك‬ ‫ميثل �أ�سا�سا للحرية والعدل وال�سالم‪.42‬‬ ‫‪ 41‬د‪ .‬حممد يو�سف علوان ود‪ .‬حممد خليل مو�سى‪ ،‬القانون الدويل‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.326‬‬ ‫‪ 42‬ويتكون هذا العهد من (‪ )53‬مادة موزعة على خم�سة �أجزاء‪.‬‬ ‫‪54‬‬

Select target paragraph3