‫الأ�شخا�ص املت�ضررين الذين يواجهون �أو ميكن �أن يواجهوا �صعوبات يف العثور على‬ ‫عمل دائم‪ ،‬مثل الن�ساء‪ ،‬وال�شباب واملعوقني وامل�سنني من العمال‪ ،‬واملتعطلني عن‬ ‫العمل فرتات طويلة‪ ،‬والعمال املهاجرين املقيمني يف البلد ب�صورة قانونية‪ ،‬والعمال‬ ‫املت�أثرين بالتغريات الهيكلية»‪.‬‬ ‫و�ضمانا للعي�ش الالئق الكرمي للمتعطلني عن العمل ن�صت املادة (‪ )2‬من االتفاقية‬ ‫ذاتها على �أن «تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري منا�سبة لتن�سيق نظام احلماية من‬ ‫البطالة فيها مع �سيا�ستها يف جمال العمالة‪ ،‬وحتر�ص‪ ،‬لهذا الغر�ض‪ ،‬على �أن ي�سهم‬ ‫نظام احلماية من البطالة فيها‪ ،‬وال�سيما طرائق التعوي�ض عن البطالة‪ ،‬يف تعزيز‬ ‫العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة بحرية‪.»29‬‬ ‫وكفالة للعي�ش الالئق للمتعطل عن العمل �أوجبت املادة العا�شرة �ضرورة توفري الإعانة‬ ‫املالية للمتعطلني ممن فقدوا الك�سب من العمل فق�ضت ب�أنه على كل دولة ع�ضو �أن‬ ‫ت�سعى �أي�ضا‪ ،‬ب�شروط مقررة‪� ،‬إلى تو�سيع نطاق احلماية التي توفرها االتفاقية لت�شمل‬ ‫فقد الك�سب ب�سبب البطالة اجلزئية‪ ،30‬وتوقف �أو نق�ص الك�سب ب�سبب فقد م�ؤقت‬ ‫للعمل‪ ،‬من دون �إنهاء عالقة العمل‪ ،‬وبوجه خا�ص لأ�سباب اقت�صادية �أو تكنولوجية‬ ‫�أو هيكلية �أو �أ�سباب مماثلة‪.‬‬ ‫كما �أكدت االتفاقية رقم (‪ )131‬ل�سنة ‪1970‬م ب�ش�أن حتديد امل�ستويات الدنيا‬ ‫للأجور‪ ،‬يف املادة (‪ )3‬منها‪� ،‬أن يجرى التحديد بعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة‬ ‫للعمال ولأ�صحاب العمل املعنية‪ ،‬و�أن يراعى ��ف حتديد امل�ستويات الدنيا للأجور‬ ‫الآتي‪:‬‬ ‫‪ 29‬على �أال يكون من �أثر هذه التدابري ت�شجيع �أ�صحاب الأعمال على الإحجام عن عر�ض عمل منتج‪� ،‬أو ت�شجيع العمال على الكف‬ ‫عن البحث عن هذا العمل‪.‬‬ ‫‪ 30‬والتي تعرف ب�أنها تخفي�ض م�ؤقت يف �ساعات العمل العادية �أو القانونية‪ .‬وقد بلغت الهجرة يف �صفوف العمال ب�سبب البطالة ‪86‬‬ ‫مليون مهاجر على م�ستوى العامل‪ ،‬راجع العجز يف العمل العادل‪ ،‬تقرير من�شور يف جملة عامل العمل ال�صادرة عن املكتب الإقليمي‬ ‫للدول العربية مبنظمة العمل الدولية‪ ،‬العدد ‪ ،57‬فرباير ‪� ،2007‬ص ‪.7‬‬ ‫‪47‬‬

Select target paragraph3