وت�ضطلع املنظمة بدورها من خالل �أجهزتها ،وهي م�ؤمتر العمل الدويل( )23ومكتب
العمل الدويل( )24وجمل�س الإدارة( ،)25يف حماية العمال واالهتمام بق�ضاياهم
23يتكون م�ؤمتر العمل الدويل La conférence internationale du travailمن جميع ممثلي الدول الأع�ضاء يف هيئة العمل
الدولية.
وت�شرتك كل دولة ب�أربعة مندوبني ،اثنني عن احلكومة ،ومندوب عن العمال ومندوب عن �أ�صحاب الأعمال ،وتتولى احلكومة تعيينهم ب�شرط �أن يكون
مندوب العمال معينا من بني العمال باالتفاق مع املنظمات العمالية الأكرث متثيال للعمال ،وكذلك احلال بالن�سبة �إلى مندوب �أ�صحاب الأعمال.
ويكون لكل مندوب من ه�ؤالء املندوبني الأربعة �صوت خا�ص به ،رغم �أن املندوبني الأربعة ميثلون دولة واحدة ،ويكون ملمثل العمال وملمثل �أ�صحاب
الأعمال احلرية الكاملة يف الت�صويت ،وال يغري من ذلك �أن حكومة دولتهم هي التي عينتهم ،فال يخ�ضعان لتوجيهات منها ،وميكن لكل منهما �أن
ي�صوت يف اجتاه خمالف الجتاه دولته ويجوز �أن يرافق وفد الدولة اثنان من امل�ست�شارين الفنيني ي�ستعني بهما الوفد يف امل�سائل الفنية ،ويجوز �أن
ي�أذن لهما باملناق�شة ،هذا ويجب �أن يكون �أحد امل�ست�شارين من الن�ساء يف حالة مناق�شة امل�سائل املتعلقة بعمل الن�ساء.
ويعقد امل�ؤمتر دورة واحدة على الأقل كل عام ،وتكون قراراته ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين وهي قاعدة تخالف ما جرى عليه العمل يف
امل�ؤمترات الدولية من الأخذ بقاعدة الإجماع ،ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك �إلى نظام التمثيل يف امل�ؤمتر من ناحية ،ومن ناحية �أخرى لأن قرارات
امل�ؤمتر ال تتعر�ض للم�سائل ال�سيا�سية فال ت�ستوجب املوافقة بالإجماع ،ف�ضال عن كونها غري ملزمة للدول الأع�ضاء فهي جمرد تو�صيات .وال تكون
هذه القرارات ملزمة حتى لو وافقت الدولة الع�ضو عليها �إال بعد الت�صديق عليها ،لأن ما يتخذه امل�ؤمتر من قرارات �إمنا هو جمرد م�شروعات
التفاقيات وال تكون احلكومة ملزمة �إال بعر�ض هذه االتفاقيات على ال�سلطة املخت�صة فيها للت�صديق عليها ،ف�إن تقاع�ست احلكومة عن ذلك جاز
للهيئة �أن تتقدم �ضدها ب�شكوى �إلى حمكمة العدل الدولية ،ورغم هذا تهمل كثري من الدول ،من الناحية العملية ،عر�ض هذه التو�صيات على ال�سلطة
املخت�صة فيها ،ومل تتقدم هيئة العمل يف حاالت كثرية ب�أي �شكاوى �ضده ،راجع د .حممد حلمي مراد ،قانون العمل ،املرجع ال�سابق� ،ص .99
وف�ضال عن االخت�صا�ص الت�شريعي ال�سابق ،يخت�ص م�ؤمتر العمل الدويل بامل�سائل الآتية=:
-1الإ�شراف على ن�شاط مكتب العمل الدويل ،فيناق�ش مديره عن ن�شاط املكتب خالل ال�سنة املنق�ضية ،وعن عالقات الهيئة بالدول الأجنبية،
ومدى تطبيق االتفاقيات التي مت الت�صديق عليها.
� -2إقرار ميزانية الهيئة وحتديد اال�شرتاكات.
-3له �سلطة تعديل ن�صو�ص د�ستور هيئة العمل الدولية ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين.
24ي�ضطلع مكتب العمل الدويل Le Bureau international du travailبوظيفة ال�سكرتاريا الدائمة للهيئة ،ويخت�ص بامل�سائل
الآتية:
-1جمع ون�شر املعلومات املتعلقة بال�شئون العمالية و�أنظمة العمل.
� -2إجراء التحقيقات التي ي�أمر بها م�ؤمتر العمل الدويل.
-3القيام مبهمة االت�صال بني هيئة العمل الدولية وبني احلكومات و�أو�ساط العمل.
-4التح�ضري لأعمال م�ؤمتر العمل الدويل من الناحية الفنية ،و�إعداد الوثائق والتقارير الالزمة لدور االنعقاد.
ويدير ن�شاط املكتب مدير عام يعينه جمل�س الإدارة ،ويعترب م�سئوال عن �إدارة املكتب �أمام املجل�س ،ويعاون املدير عدد كبري من املوظفني يتم
اختيارهم من الإخ�صائيني يف امل�سائل العمالية من الدول املختلفة امل�شرتكة يف الهيئة ،وله�ؤالء �صفة املوظف الدويل ،وال �سلطان على موظف الهيئة
من دولته �أثناء ت�أديته لعمله ك�إخ�صائي مبكتب العمل الدويل.
25يتكون جمل�س الإدارة من �أربعني ع�ضوا ،ميثل ن�صفهم �أو�ساط العمل� ،إذ ينتخب مندوبو �أ�صحاب الأعمال يف امل�ؤمتر ع�شرة ،وينتخب مندوبو
العمال ع�شرة وال ي�شرتط يف ه�ؤالء الأع�ضاء الذين ي��تارهم مندوبو العمال �أن يكونوا من بني ممثلي الدول يف امل�ؤمتر� ،أما الن�صف الثاين لأع�ضاء
جمل�س الإدارة فتعني الدول ال�صناعية الكربى ع�شرة منهم ،وينتخب مندوبو احلكومات يف امل�ؤمتر ع�شرة ،ويف جميع الأحوال تكون مدة الع�ضو
املنتخب ثالث �سنوات.
ويخت�ص جمل�س الإدارة بامل�سائل الآتية:
-1الإ�شراف على ن�شاط مكتب العمل الدويل وتعيني مديره الذي يكون م�سئوال �أمامه.
-2حت�ضري جدول �أعمال م�ؤمتر العمل الدويل ،فهو الأداة التنفيذية للهيئة ب�أكملها.
-3مراقبة تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي �صدقت عليها الدول الأع�ضاء و�أ�صبحت ملزمة بها.
وتتم هذه الرقابة من خالل طريقتني� :أوالهما الرقابة الإدارية الدورية على تنفيذ االتفاقيات ،وثانيتهما الرقابة الق�ضائية وذلك بناء على تظلم �أو
�شكوى من نقابات العمال �أو �أ�صحاب الأعمال �أو من دولة �ضد �أخرى ،ويف حالة تقدمي �شكوى �أو تظلم من منظمة نقابية فان الأمر ال يتعدى �سوى
طلب �إي�ضاحات من حكومة الدولة� ،أما �إذا قدمت �شكوى من دولة �ضد دولة �أخرى فان الأمر يتطلب االت�صال بحكومتي الدولتني للت�سوية و�إال �شكلت
جلنة للتحقيق و�إ�صدار قرار يف ذلك ،وقد ي�صل الأمر �إلى عر�ض النزاع على حمكمة العدل الدولية.
44