تاريخ ا�ستيفاء البيانات واملعلومات وامل�ستندات كافة ،وتوافر ال�شروط املطلوبة
وموافقة اجلهات املعنية على دخول العامل الأجنبي �إلى اململكة.119 118
ويجوز �إ�صدار ت�صاريح عمل م�ؤقتة للعمال الأجانب ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من
تاريخ و�صول العامل الأجنبي �إلى اململكة� ،إذا اقت�ضت حاجة �صاحب العمل الفعلية
ذلك 120وتوافرت باقي ال�شروط ال�سالفة الذكر ،121ويجوز جتديدها ملدة مماثلة
وملرة واحدة فقط بناء على طلب يقدم من �صاحب العمل �إلى الهيئة على الأمنوذج
الذي تعده لهذا الغر�ض �أو ب�شكل �إلكرتوين.122
(د) التقيد بحدود الت�صريح :
يلتزم العامل الوافد الذي �صدر ب�ش�أنه ت�صريح العمل مبا يلي:123
-مزاولة العمل يف مقر العمل املبني يف الت�صريح� ،أو يف فروع �صاحب العمل التي
تزاول ذات الن�شاط ،وعدم مزاولة �أي عمل غري من�صو�ص عليه يف ت�صريح
العمل ،وال يجوز ل�صاحب العمل تغيري مهنة العامل الأجنبي �إال بعد موافقة
الهيئة كتابة على ذلك.124
118ويعترب الت�صريح ك�أن مل يكن يف الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج اململكة ومل يقم �صاحب العمل با�ستقدامه خالل
�ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور الت�صريح .يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب �إلى الهيئة ا�ستبدال �آخر بالعامل ال�صادر ب�ش�أنه الت�صريح
قبل و�صول الآخر �إلى اململكة يف املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة وملرتني فقط (املادة )6من القرار رقم 76ل�سنة .2008
119وتعترب املوافقة ك�أن مل تكن �إذا مل يقم �صاحب العمل ب�سداد الر�سوم املقررة خالل ثالثني يوما من تاريخ املوافقة ،.و�إذا �صدر
القرار برف�ض طلب الت�صريح وجب بيان �أ�سباب الرف�ض ،راجع املادة ( )4من قرار وزير العمل رقم 76ل�سنة .2006
120راجع املادة 16من قرار وزير العمل ال�سالف الذكر.
121وهي ال�شروط املطلوبة يف الأحوال العادية ،راجع املادة 16من قرار وزير العمل ال�سالف الذكر.
122وذلك قبل انتهاء مدة ت�صريح العمل بفرتة ال تزيد على ت�سعني يوما ،راجع املادة 15من قرار وزير العمل ال�سالف الذكر.
123املادة ( )8من القرار ال�سالف الذكر.
124وي�شرتط لتغيري املهنة وفقا للمادة ( )8من القرار ال�سالف الذكر الآتي:
� -1أن توجد حاجة فعلية تقت�ضي تغيري مهنة العامل الأجنبي.
� -2أال تكون املهنة اجلديدة من بني املهن املق�صور مزاولتها على العمال الوطنيني طبقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار عن
اجلهة املخت�صة.
� -3أن يكون العامل الأجنبي الئقا من الناحية ال�صحية ملزاولة املهنة اجلديدة.
-4احل�صول على الرتخي�ص الالزم ملزاولة املهنة من اجلهة املعنية� ،إذا كانت املهنة اجلديدة من بني املهن التي يلزم قانونا
ملزاولتها يف اململكة احل�صول على هذا الرتخي�ص.
� -5أال يتعار�ض تغيري املهنة مع نظم �إدارة �إ�صدار ت�صاريح العمل.
101