‫تاريخ ا�ستيفاء البيانات واملعلومات وامل�ستندات كافة‪ ،‬وتوافر ال�شروط املطلوبة‬ ‫وموافقة اجلهات املعنية على دخول العامل الأجنبي �إلى اململكة‪.119 118‬‬ ‫ويجوز �إ�صدار ت�صاريح عمل م�ؤقتة للعمال الأجانب ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من‬ ‫تاريخ و�صول العامل الأجنبي �إلى اململكة‪� ،‬إذا اقت�ضت حاجة �صاحب العمل الفعلية‬ ‫ذلك‪ 120‬وتوافرت باقي ال�شروط ال�سالفة الذكر‪ ،121‬ويجوز جتديدها ملدة مماثلة‬ ‫وملرة واحدة فقط بناء على طلب يقدم من �صاحب العمل �إلى الهيئة على الأمنوذج‬ ‫الذي تعده لهذا الغر�ض �أو ب�شكل �إلكرتوين‪.122‬‬ ‫(د) التقيد بحدود الت�صريح ‪:‬‬ ‫يلتزم العامل الوافد الذي �صدر ب�ش�أنه ت�صريح العمل مبا يلي‪:123‬‬ ‫ ‪-‬مزاولة العمل يف مقر العمل املبني يف الت�صريح‪� ،‬أو يف فروع �صاحب العمل التي‬ ‫تزاول ذات الن�شاط‪ ،‬وعدم مزاولة �أي عمل غري من�صو�ص عليه يف ت�صريح‬ ‫العمل‪ ،‬وال يجوز ل�صاحب العمل تغيري مهنة العامل الأجنبي �إال بعد موافقة‬ ‫الهيئة كتابة على ذلك‪.124‬‬ ‫‪ 118‬ويعترب الت�صريح ك�أن مل يكن يف الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج اململكة ومل يقم �صاحب العمل با�ستقدامه خالل‬ ‫�ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور الت�صريح‪ .‬يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب �إلى الهيئة ا�ستبدال �آخر بالعامل ال�صادر ب�ش�أنه الت�صريح‬ ‫قبل و�صول الآخر �إلى اململكة يف املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة وملرتني فقط (املادة ‪ )6‬من القرار رقم ‪ 76‬ل�سنة ‪.2008‬‬ ‫‪ 119‬وتعترب املوافقة ك�أن مل تكن �إذا مل يقم �صاحب العمل ب�سداد الر�سوم املقررة خالل ثالثني يوما من تاريخ املوافقة‪ ،.‬و�إذا �صدر‬ ‫القرار برف�ض طلب الت�صريح وجب بيان �أ�سباب الرف�ض‪ ،‬راجع املادة (‪ )4‬من قرار وزير العمل رقم ‪ 76‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ 120‬راجع املادة ‪ 16‬من قرار وزير العمل ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ 121‬وهي ال�شروط املطلوبة يف الأحوال العادية‪ ،‬راجع املادة ‪ 16‬من قرار وزير العمل ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ 122‬وذلك قبل انتهاء مدة ت�صريح العمل بفرتة ال تزيد على ت�سعني يوما‪ ،‬راجع املادة ‪ 15‬من قرار وزير العمل ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ 123‬املادة (‪ )8‬من القرار ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ 124‬وي�شرتط لتغيري املهنة وفقا للمادة (‪ )8‬من القرار ال�سالف الذكر الآتي‪:‬‬ ‫‪� -1‬أن توجد حاجة فعلية تقت�ضي تغيري مهنة العامل الأجنبي‪.‬‬ ‫‪� -2‬أال تكون املهنة اجلديدة من بني املهن املق�صور مزاولتها على العمال الوطنيني طبقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار عن‬ ‫اجلهة املخت�صة‪.‬‬ ‫‪� -3‬أن يكون العامل الأجنبي الئقا من الناحية ال�صحية ملزاولة املهنة اجلديدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬احل�صول على الرتخي�ص الالزم ملزاولة املهنة من اجلهة املعنية‪� ،‬إذا كانت املهنة اجلديدة من بني املهن التي يلزم قانونا‬ ‫ملزاولتها يف اململكة احل�صول على هذا الرتخي�ص‪.‬‬ ‫‪� -5‬أال يتعار�ض تغيري املهنة مع نظم �إدارة �إ�صدار ت�صاريح العمل‪.‬‬ ‫‪101‬‬

Select target paragraph3