�-11أال يكون قد �سبق ترحيل العامل الأجنبي �أو �إبعاده من اململكة لأ�سباب
جنائية �أو ب�سبب خمالفته لأحكام قانون تنظيم �سوق العمل �أو القرارات
ال�صادرة تنفيذا له.
ولقد ا�ستثنى امل�شرع بع�ض الفئات من �شرط احل�صول على ت�صريح بالعمل.116
و�إعماال لبحرنة الوظائف فقد �ألزم امل�شرع �صاحب العمل بتعيني م�ساعدين بحرينيني
تتنا�سب م�ؤهالتهم مع م�ؤهالت اخلرباء الأجانب الذين ا�ستقدمهم �صاحب العمل
وذلك ليتدربوا على الأعمال التي ي�ؤديها ه�ؤالء اخلرباء بغية �أن ي�سهم ذلك يف
�إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الأجنبية.
(ج) مدة ت�صريح العمل وجتديدها:
مدة �صالحية ت�صريح العمل �سنتان تبد�أ من تاريخ و�صول العامل الأجنبي �إلى
اململكة ،وتكون قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة ،بنا ًء على طلب يقدم من �صاحب
العمل �أو من ينوب عنه �إلى الهيئة على الأمنوذج الذي تعده لهذا الغر�ض �أو ب�شكل
�إلكرتوين وذلك قبل انتهاء مدة ت�صريح العمل.117
وت�صدر الهيئة قرارا باملوافقة على منح ت�صريح العمل خالل ثالثة �أيام عمل من
116وهذه الفئات هي :
- 1الأجانب من غري املدنيني الذين ت�ستخدمهم قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وجميع �أجهزة الأمن باململكة.
-2الأجانب الذين يفدون �إلى اململكة بغر�ض �إجناز �أعمال م�ؤقتة ت�ستغرق �أقل من خم�سة ع�شر يوما مثل �إقامة الأ�سواق �أو
املعار�ض �أو االحتفاالت �أو املهرجانات �أو احلفالت �أو غريها من الأن�شطة وفقا لل�ضوابط وال�شروط التي ي�صدر بتحديدها
قرار عن الهيئة.
-3الأجانب من �أع�ضاء و�إداريي البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية والدولية لدى اململكة ،وذلك يف حدود �أعمال البعثة.
-4املعف ّوون مبوجب اتفاقيات دولية تكون مملكة البحرين طرف ًا فيها ويف حدود ما ورد يف هذه االتفاقيات وذلك كما هو احلال
بالن�سبة �إلى مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي عند عملهم �أو ممار�ستهم لن�شاط اقت�صادي مبملكة البحرين ،حيث
يتمتع ه�ؤالء مبعاملة مماثلة ملعاملة مواطني اململكة وب�إعفاءات معينة وفقا للمر�سوم امللكي رقم 3ل�سنة ،1983املعدل
برقم 4ل�سنة 1984وتطبيقا لالتفاقية االقت�صادية رقم 26ل�سنة .1981وراجع يف هذه اال�ستثناءات الفقرة (ب)
من املادة الثانية من القانون رقم 19ل�سنة .2006
117ويكون التجديد خالل فرتة ال تزيد على 180يوما قبل االنتهاء ،وي�شرتط فيه ما ي�شرتط يف املنح من �ضوابط .ويعترب
الت�صريح ك�أن مل يكن يف الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج اململكة ومل يقم �صاحب العمل با�ستقدامه خالل �ستة �أ�شهر من
تاريخ �صدور الت�صريح .يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب �إلى الهيئة ا�ستبدال �آخر بالعامل ال�صادر ب�ش�أنه الت�صريح قبل و�صول الآخر
�إلى اململكة يف املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة وملرتني فقط( ،املادة )6من القرار رقم 76ل�سنة .2008
100