‫‪�-11‬أال يكون قد �سبق ترحيل العامل الأجنبي �أو �إبعاده من اململكة لأ�سباب‬ ‫جنائية �أو ب�سبب خمالفته لأحكام قانون تنظيم �سوق العمل �أو القرارات‬ ‫ال�صادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫ولقد ا�ستثنى امل�شرع بع�ض الفئات من �شرط احل�صول على ت�صريح بالعمل‪.116‬‬ ‫و�إعماال لبحرنة الوظائف فقد �ألزم امل�شرع �صاحب العمل بتعيني م�ساعدين بحرينيني‬ ‫تتنا�سب م�ؤهالتهم مع م�ؤهالت اخلرباء الأجانب الذين ا�ستقدمهم �صاحب العمل‬ ‫وذلك ليتدربوا على الأعمال التي ي�ؤديها ه�ؤالء اخلرباء بغية �أن ي�سهم ذلك يف‬ ‫�إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الأجنبية‪.‬‬ ‫(ج) مدة ت�صريح العمل وجتديدها‪:‬‬ ‫مدة �صالحية ت�صريح العمل �سنتان تبد�أ من تاريخ و�صول العامل الأجنبي �إلى‬ ‫اململكة‪ ،‬وتكون قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة‪ ،‬بنا ًء على طلب يقدم من �صاحب‬ ‫العمل �أو من ينوب عنه �إلى الهيئة على الأمنوذج الذي تعده لهذا الغر�ض �أو ب�شكل‬ ‫�إلكرتوين وذلك قبل انتهاء مدة ت�صريح العمل‪.117‬‬ ‫وت�صدر الهيئة قرارا باملوافقة على منح ت�صريح العمل خالل ثالثة �أيام عمل من‬ ‫‪ 116‬وهذه الفئات هي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الأجانب من غري املدنيني الذين ت�ستخدمهم قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وجميع �أجهزة الأمن باململكة‪.‬‬ ‫‪-2‬الأجانب الذين يفدون �إلى اململكة بغر�ض �إجناز �أعمال م�ؤقتة ت�ستغرق �أقل من خم�سة ع�شر يوما مثل �إقامة الأ�سواق �أو‬ ‫املعار�ض �أو االحتفاالت �أو املهرجانات �أو احلفالت �أو غريها من الأن�شطة وفقا لل�ضوابط وال�شروط التي ي�صدر بتحديدها‬ ‫قرار عن الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الأجانب من �أع�ضاء و�إداريي البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية والدولية لدى اململكة‪ ،‬وذلك يف حدود �أعمال البعثة‪.‬‬ ‫‪-4‬املعف ّوون مبوجب اتفاقيات دولية تكون مملكة البحرين طرف ًا فيها ويف حدود ما ورد يف هذه االتفاقيات وذلك كما هو احلال‬ ‫بالن�سبة �إلى مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي عند عملهم �أو ممار�ستهم لن�شاط اقت�صادي مبملكة البحرين‪ ،‬حيث‬ ‫يتمتع ه�ؤالء مبعاملة مماثلة ملعاملة مواطني اململكة وب�إعفاءات معينة وفقا للمر�سوم امللكي رقم ‪ 3‬ل�سنة ‪ ،1983‬املعدل‬ ‫برقم ‪ 4‬ل�سنة ‪ 1984‬وتطبيقا لالتفاقية االقت�صادية رقم ‪ 26‬ل�سنة ‪ .1981‬وراجع يف هذه اال�ستثناءات الفقرة (ب)‬ ‫من املادة الثانية من القانون رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ 117‬ويكون التجديد خالل فرتة ال تزيد على ‪ 180‬يوما قبل االنتهاء‪ ،‬وي�شرتط فيه ما ي�شرتط يف املنح من �ضوابط‪ .‬ويعترب‬ ‫الت�صريح ك�أن مل يكن يف الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج اململكة ومل يقم �صاحب العمل با�ستقدامه خالل �ستة �أ�شهر من‬ ‫تاريخ �صدور الت�صريح‪ .‬يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب �إلى الهيئة ا�ستبدال �آخر بالعامل ال�صادر ب�ش�أنه الت�صريح قبل و�صول الآخر‬ ‫�إلى اململكة يف املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة وملرتني فقط‪( ،‬املادة ‪ )6‬من القرار رقم ‪ 76‬ل�سنة ‪.2008‬‬ ‫‪100‬‬

Select target paragraph3