-2وفاء �صاحب العمل بجميع ر�سوم وم�ستحقات الهيئة املتعلقة بت�صاريح العمل.
�-3أن توجد حاجة فعلية تقت�ضي ا�ستخدام عامل �أجنبي �أو �أكرث ،وذلك بالنظر
�إلى حجم املن�ش�أة وطبيعة ن�شاطها والأعمال امل�سندة �إليها وظروف تنفيذ
هذه الأعمال.
�-4أال يثبت �إخالل �صاحب العمل �أو العامل الأجنبي 115ب�أي من االلتزامات
اجلوهرية التي يفر�ضها قانون تنظيم �سوق العمل والأنظمة واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
�-5أال يثبت توقف �صاحب العمل عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به �أو قيامه بغلق
�أو بتغيري مقر مزاولة الن�شاط باملخالفة لأحكام القوانني والقرارات املعمول
بها يف هذا ال�ش�أن.
�-6أن ي�سدد �صاحب العمل الغرامات املق�ضي بها مبوجب �أحكام نهائية ،ويلتزم
بالت�أمني على عماله لدى الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي.
�-7أال يثبت تخلف �صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.
�-8أال يثبت عدم لياقة العامل من الناحية ال�صحية �أو �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املعدية.
�-9أال تكون مهنة العامل الأجنبي من بني املهن املق�صور مزاولتها على العمال
الوطنيني طبقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار عن اجلهة املخت�صة.
-10احل�صول على الرتخي�ص الالزم ملزاولة املهنة من اجلهة املعنية ،وذلك
�إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بني املهن التي يلزم قانونا ملزاولتها يف
اململكة احل�صول على هذا الرتخي�ص.
� 115أ�ضيف العامل الأجنبي مبقت�ضى الفقرة ( ب) من قرار وزير العمل رقم 78ل�سنة 2008الذي عدل القرار رقم 76ل�سنة
.2008
99