‫‪-2‬وفاء �صاحب العمل بجميع ر�سوم وم�ستحقات الهيئة املتعلقة بت�صاريح العمل‪.‬‬ ‫‪�-3‬أن توجد حاجة فعلية تقت�ضي ا�ستخدام عامل �أجنبي �أو �أكرث‪ ،‬وذلك بالنظر‬ ‫�إلى حجم املن�ش�أة وطبيعة ن�شاطها والأعمال امل�سندة �إليها وظروف تنفيذ‬ ‫هذه الأعمال‪.‬‬ ‫‪�-4‬أال يثبت �إخالل �صاحب العمل �أو العامل الأجنبي‪ 115‬ب�أي من االلتزامات‬ ‫اجلوهرية التي يفر�ضها قانون تنظيم �سوق العمل والأنظمة واللوائح‬ ‫والقرارات ال�صادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫‪�-5‬أال يثبت توقف �صاحب العمل عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به �أو قيامه بغلق‬ ‫�أو بتغيري مقر مزاولة الن�شاط باملخالفة لأحكام القوانني والقرارات املعمول‬ ‫بها يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪�-6‬أن ي�سدد �صاحب العمل الغرامات املق�ضي بها مبوجب �أحكام نهائية‪ ،‬ويلتزم‬ ‫بالت�أمني على عماله لدى الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي‪.‬‬ ‫‪�-7‬أال يثبت تخلف �صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال‪.‬‬ ‫‪�-8‬أال يثبت عدم لياقة العامل من الناحية ال�صحية �أو �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املعدية‪.‬‬ ‫‪�-9‬أال تكون مهنة العامل الأجنبي من بني املهن املق�صور مزاولتها على العمال‬ ‫الوطنيني طبقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار عن اجلهة املخت�صة‪.‬‬ ‫‪-10‬احل�صول على الرتخي�ص الالزم ملزاولة املهنة من اجلهة املعنية‪ ،‬وذلك‬ ‫�إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بني املهن التي يلزم قانونا ملزاولتها يف‬ ‫اململكة احل�صول على هذا الرتخي�ص‪.‬‬ ‫‪� 115‬أ�ضيف العامل الأجنبي مبقت�ضى الفقرة ( ب) من قرار وزير العمل رقم ‪ 78‬ل�سنة ‪ 2008‬الذي عدل القرار رقم ‪ 76‬ل�سنة‬ ‫‪.2008‬‬ ‫‪99‬‬

Select target paragraph3