‫‪ - 9‬احلق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات واالن�ضمام اليها‬ ‫� اً‬ ‫أول‪ :‬الت�شريعات‬ ‫كفل الد�ستور الأردين احلق بت�أ�سي�س اجلمعيات واالن�ضمام �إليها بن�ص املادة (‪ )16‬منه على �أن «‪ ..‬للأردنيني‬ ‫حق ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سليمة وذات نظم ال تخالف‬ ‫�أحكام الد�ستور» وا�شارت املادة (‪ )128‬من الد�ستور على عدم جواز �إ�صدار � ّأي قانون ي�ؤثر يف جوهر احلقوق‬ ‫املكفولة مبوجبه‪ ،‬كما ن�صت العديد من املواثيق الدول ّية والإقليمية والعرب ّية حلقوق الإن�سان على حقّ الأفراد‬ ‫بت�أ�سي�س اجلمع ّيات واالن�ضمام �إليها ‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مل ي�شهدعام ‪2019‬م �أي تعديل على الت�شريعات الناظمة لعمل اجلمعيات ‪ .‬ويدعو املركز الى مراجعتها كحزمة‬ ‫واحدة يف ظل ظهور م�ستجدات جديدة تتعلق بقطاع اجلمعيات مثل غ�سل االموال والتطرف ومتويل الإرهاب‬ ‫والف�ساد تقت�ضي اجراء تعديالت ت�شريعية على بع�ض ن�صو�ص القوانني للحفاظ على نزاهة قطاع اجلمعيات‬ ‫وحمايته من اال�ستغالل يف جرميتي غ�سل االموال ومتويل الإرهاب‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ومن منطلق تعزيز ��حلوار بني اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية مبراجعة القوانني الناظمة لعمل م�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫املدين فقد �شهد عام ‪2019‬م عقد عدد من اللقاءات واحلورات بني �سجل اجلمعيات وبع�ض من منظمات املجتمع‬ ‫املدين ذات العالقة ملراجعة قانون اجلمعيات �إال �أنَ نتائج تلك اللقاءات مل يتم الإف�صاح عنها حتى نهاية عام‬ ‫‪ 2019‬م‪.‬‬ ‫‪ - 93‬ا�شارت الى ذلك املادة ‪ 20‬من الإعالن العاملي حلقوق االن�سان‪:‬‬ ‫•لكل �شخ�ص احلق يف حرية اال�شرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية ‪.‬‬ ‫•ال يجوز ارغام �أحد على االن�ضمام الى جمعية ما‪ .‬وكذلك املادة ‪ 22‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية كفلت حق الفرد يف حرية تكوين اجلمعيات‬ ‫مع �آخرين‪ ،‬مبا يف ذلك حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام اليها من �أجل حماية م�صاحله‪ .‬وورد يف املادة (‪ )8‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية والثقافية‬ ‫تعهد الدول الأطراف يف العهد بكفالة حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع �آخرين واالن�ضمام �إلى النقابة التي يختارها‪ ،‬دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة‬ ‫املعنية‪ ،‬على ق�صد تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها…؛ �أما املادة ‪ 11‬من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية (‪)1953‬‬ ‫فقد كفلت حق حرية التجمع ال�سلمي وحرية اجلمعيات‪ ،‬مبا فيه حق ت�أ�سي�س واالنت�ساب الى النقابات من �أجل حماية م�صالح خا�صة‪ .‬واملادة ‪ 16‬من االتفاقية الأمريكية‬ ‫حلقوق الإن�سان (‪ )1978‬كفلت حق كل �شخ�ص بحرية ت�أ�سي�س اجلمعيات مع �آخرين لتحقيق �أهداف �أيديولوجية‪ ،‬دينية‪� ،‬سيا�سية‪ ،‬اقت�صادية‪ ،‬عمالية‪ ،‬اجتماعية‪،‬‬ ‫ريا�ضية �أو غريها‪ .‬واملادة (‪ )7‬من االتفاقية الدولية ملناه�ضة جميع ا�شكال التمييز �ضد املر�أة‪ ،‬واملادة (‪ )10‬من امليثاق االفريفي حلقوق االن�سان‪ .‬وامليثاق العربي‬ ‫حلقوق االن�سان يف املادة (‪.)28‬‬ ‫‪ - 94‬وت�شمل تلك القوانني؛ قانون رعاية الثقافة رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2006‬وقانون الزراعة رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 2015‬وتعديالته‪ ،‬وقانون حماية البيئة رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪2017‬م‬ ‫وقانون مراقبة ال�شركات رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪1977‬م ‪ ،‬قانون وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪1956‬م نظام جمع التربعات للوجوه اخلريية رقم (‪)1‬‬ ‫ل�سنة ‪1907‬م‪..‬‬ ‫‪ - 95‬ملزيد من االطالع انظر تقارير املركز ال�سنوية خالل الفرتة (‪ )2018 - 2008‬املن�شورة على موقعه الإلكرتوين ‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪92‬‬

Select target paragraph3