- 9احلق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات واالن�ضمام اليها
� اً
أول :الت�شريعات
كفل الد�ستور الأردين احلق بت�أ�سي�س اجلمعيات واالن�ضمام �إليها بن�ص املادة ( )16منه على �أن « ..للأردنيني
حق ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سليمة وذات نظم ال تخالف
�أحكام الد�ستور» وا�شارت املادة ( )128من الد�ستور على عدم جواز �إ�صدار � ّأي قانون ي�ؤثر يف جوهر احلقوق
املكفولة مبوجبه ،كما ن�صت العديد من املواثيق الدول ّية والإقليمية والعرب ّية حلقوق الإن�سان على حقّ الأفراد
بت�أ�سي�س اجلمع ّيات واالن�ضمام �إليها .
93
مل ي�شهدعام 2019م �أي تعديل على الت�شريعات الناظمة لعمل اجلمعيات .ويدعو املركز الى مراجعتها كحزمة
واحدة يف ظل ظهور م�ستجدات جديدة تتعلق بقطاع اجلمعيات مثل غ�سل االموال والتطرف ومتويل الإرهاب
والف�ساد تقت�ضي اجراء تعديالت ت�شريعية على بع�ض ن�صو�ص القوانني للحفاظ على نزاهة قطاع اجلمعيات
وحمايته من اال�ستغالل يف جرميتي غ�سل االموال ومتويل الإرهاب.
94
95
ومن منطلق تعزيز ��حلوار بني اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية مبراجعة القوانني الناظمة لعمل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين فقد �شهد عام 2019م عقد عدد من اللقاءات واحلورات بني �سجل اجلمعيات وبع�ض من منظمات املجتمع
املدين ذات العالقة ملراجعة قانون اجلمعيات �إال �أنَ نتائج تلك اللقاءات مل يتم الإف�صاح عنها حتى نهاية عام
2019م.
- 93ا�شارت الى ذلك املادة 20من الإعالن العاملي حلقوق االن�سان:
•لكل �شخ�ص احلق يف حرية اال�شرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية .
•ال يجوز ارغام �أحد على االن�ضمام الى جمعية ما .وكذلك املادة 22من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية كفلت حق الفرد يف حرية تكوين اجلمعيات
مع �آخرين ،مبا يف ذلك حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام اليها من �أجل حماية م�صاحله .وورد يف املادة ( )8من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية والثقافية
تعهد الدول الأطراف يف العهد بكفالة حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع �آخرين واالن�ضمام �إلى النقابة التي يختارها ،دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة
املعنية ،على ق�صد تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها…؛ �أما املادة 11من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ()1953
فقد كفلت حق حرية التجمع ال�سلمي وحرية اجلمعيات ،مبا فيه حق ت�أ�سي�س واالنت�ساب الى النقابات من �أجل حماية م�صالح خا�صة .واملادة 16من االتفاقية الأمريكية
حلقوق الإن�سان ( )1978كفلت حق كل �شخ�ص بحرية ت�أ�سي�س اجلمعيات مع �آخرين لتحقيق �أهداف �أيديولوجية ،دينية� ،سيا�سية ،اقت�صادية ،عمالية ،اجتماعية،
ريا�ضية �أو غريها .واملادة ( )7من االتفاقية الدولية ملناه�ضة جميع ا�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واملادة ( )10من امليثاق االفريفي حلقوق االن�سان .وامليثاق العربي
حلقوق االن�سان يف املادة (.)28
- 94وت�شمل تلك القوانني؛ قانون رعاية الثقافة رقم ( )36ل�سنة 2006وقانون الزراعة رقم ( )13ل�سنة 2015وتعديالته ،وقانون حماية البيئة رقم ( )6ل�سنة 2017م
وقانون مراقبة ال�شركات رقم ( )33ل�سنة 1977م ،قانون وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل رقم ( )14ل�سنة 1956م نظام جمع التربعات للوجوه اخلريية رقم ()1
ل�سنة 1907م..
- 95ملزيد من االطالع انظر تقارير املركز ال�سنوية خالل الفرتة ( )2018 - 2008املن�شورة على موقعه الإلكرتوين www.nchr.org.jo
92