‫‪ - 6‬احلـقّ يف التجمع ال�سلمي‬ ‫كفلت املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان احلق يف التجمع ال�سلمي وقيدته يف ادنى م�ستوى؛ �إذ ال يجوز ان تطبق‬ ‫�سوى القيود ال�ضرورية يف جمتمع دميقراطي للحفاظ على الأمن الوطني وال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو‬ ‫حلماية ال�صحة والآداب العامة او حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم والقيود املفرو�ضة ويجب ان تتنا�سب مع الغاية‬ ‫امل�شروعة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫على ال�صعيد الت�شريعي الوطني‪:‬‬ ‫يعترب احلق يف التجمع ال�سلمي �أحد احلقوق املكفولة يف الد�ستور الأردين مبوجب املادة ‪�/16‬أ‪ ،‬وينظم قانون‬ ‫االجتماعات العامة رقم (‪ )7‬لعام ‪2004‬م ممار�سة هذا احلق‪ .‬مل ي�شهد عام ‪2019‬م �أي �إجراء ت�شريعي على‬ ‫القانون اعاله على الرغم من تو�صيات املركز املتكررة ب�ضرورة تعديله كونه ت�ضمن بع�ض الن�صو�ص القانونية‬ ‫التي ال تن�سجم مع املعايري الدولية ‪ ،‬ومنها املادة (‪ )2‬املتعلقة بتعريف االجتماع العام التي احتوت على تعريف‬ ‫ف�ضفا�ض من حيث ات�ساع نطاقه يف عدد الأ�شخا�ص امل�شاركني يف االجتماع ومكان انعقاده‪� ،‬إ�ضافة الى ان مفهوم‬ ‫ال�سيا�سة العامة الوارد يف التعريف هو مفهوم ف�ضفا�ض ي�شمل مو�ضوعات عامة للدولة منها اعمال وبرامج احلكومة‬ ‫وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة‪� ،‬إ�ضافة الى الأن�شطة والتجمعات التي يقوم بها االفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫ومناق�شة موا�ضيع تهم ال�صالح العام‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وبهذا ال�صدد ي�ؤكد املركز �ضرورة تعديل املادة (‪ )2‬من هذا القانون ب�شكل وا�ضح وحمدد مع االخذ بعني االعتبار‬ ‫جتنب التو�سع يف التعريف و �ضرورة العمل على تقلي�ص �صالحيات احلاكم الإداري الواردة يف القانون واملتعلقة‬ ‫يف مراقبة االجتماعات العامة وف�ضها‪ ،‬كما يو�صي املركز ب�ضرورة العمل على نقل االلتزامات التي تقع على عاتق‬ ‫امل�شاركني يف �أي اجتماع عام �أو م�سرية من تعليمات تنظيم االجتماعات العامة والتجمعات وامل�سريات لعام ‪2011‬م‬ ‫�إلى �صلب قانون االجتماعات العامة‪.‬‬ ‫‪ - 20‬من املعايري الدولية التي كفلت هذا احلق ‪ ،‬الإعالن العاملى حلقوق الإن�سان يف ن�ص مادته (‪ )20‬على �أن لكل �إن�سان احلق باال�شرتاك فى التجمعات واجلمعيات‬ ‫ال�سلمية‪ ،‬والعهد الدولى للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف ن�ص مادته (‪ )21‬على احلق فى التجمع ال�سلمى‪ ،‬وحظر و�ضع القيود على ممار�سة هذا احلق �إال تلك التى‬ ‫تفر�ض طبقا للقانون وت�شكل تدابري �ضرورية وا�ستثننائية‪ ،‬كما كفلت املادة (‪ )8‬من ذات العهد �أن تتعهد الدول الأطراف بحرية االفراد بتكوين النقابات‪ ،‬ويف‬ ‫املقابل �أقر امليثاق الأوروبي حلقوق الإن�سان يف املادة (‪ )12‬حق كل �إن�سان بحرية التجمع ال�سلمي وحرية االحتاد على كافة امل�ستويات‪ ،‬كذلك ن�صت املادة (‪ )24‬من‬ ‫امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على حق التجمع ال�سلمي والتظاهر للمواطنني وحقهم يف ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي �سلمي‪.‬‬ ‫‪ - 21‬انظر تقارير املركز للأعوام ‪2011‬م‪2018 -‬م جزئية احلق يف التجمع ال�سلمي‪.‬‬ ‫‪ - 22‬عرفت املادة ‪ 2‬االجتماع ب�أنه «االجتماع الذي يتم عقده لبحث �أمر ذي عالقة بال�سيا�سة العامة للدولة»‪.‬‬ ‫‪65‬‬

Select target paragraph3