- 3احلق يف اجلن�سية والإقامة والتنقل واللجوء
•احلق يف اجلن�سية:
يعترب احلق يف اجلن�سية من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية .ويعني“ :حق كل فرد يف اكت�ساب جن�سية وتغيريها واالحتفاظ
بها” .ويق�ضي القانون الدويل حلقوق الإن�سان ب�أن حق الدول يف �أن تقرر من هم رعاياها لي�س حق ًا مطلق ًا ،و�أنه
يجب على الدول ،ب�صفة خا�صة ،االمتثال اللتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان فيما يتعلق مبنح اجلن�سية والتجريد
منها .
5
وحيث �أن اجلن�سية من امل�سائل �شديدة احل�سا�سية فقد كفل هذا احلق العديد من العهود واملواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان.
ن�ص الد�ستور االردين يف املادة ( )5منه على �أن «اجلن�سية حتدد بقانون “كما �أكد قانون اجلن�سية رقم ( )6لعام
1954م ونظم هذا احلق ب�شكل مف�صل.
ورد الن�ص على احلق يف اجلن�سية يف العديد من املعايري واالتفاقيات الدولية والإقليمية منها الإعالن العاملي حلقوق
االن�سان يف املادة ( )15والتي ن�صت على:
“-لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما .تع�س ًفا ،حرمانُ � ِّأي �شخ�ص من جن�سيته وال من ح ِّقه يف تغيري جن�سيته ،كما ورد الن�ص على احلق يف
-ال يجوزُّ ،اجلن�سية يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة ( )16حيث تن�ص على “لكل �إن�سان
يف كل مكان ،احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية» ،وكذلك يف املادة ( )24والتي ن�صت على »:يكون لكل
مولود ،دون �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الرثوة
�أو الن�سب ،حق على �أ�سرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابري احلماية التي يقت�ضيها كونه قا�صر ًا”.
-يتوجب ت�سجيل كل طفل فور والدته و ُي�سمى ب�إ�سم يعرف به. -لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية ،وامليثاق العربي حلقوق االن�سان يف املادة ( )29ن�ص على احلق يف اجلن�سيةحيث ن�صت املادة على:
•“ لكل �شخ�ص احلق يف التمتع بجن�سية وال يجوز �إ�سقاطها عن �أي �شخ�ص ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين”.
• للدول الأطراف �أن تتخذ الإجراءات التي تراها منا�سبة ومبا يتفق مع ت�شريعاتها الداخلية اخلا�صة باجلن�سية
يف متكني الأطفال من اكت�ساب جن�سية الأم مع مراعاة م�صلحة الطفل يف ك ّل الأحوال.
• ال ينكر حق ال�شخ�ص يف اكت�ساب جن�سية �أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.
-5املادة ( )15من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،واملادة ( )29من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.
43