إداري رقم ( )27ل�سنة 2014م ،ب�صور ٍة ت�ضمن �إزالة التّعار�ض بني املادتني (،28
33تعديل قانون الق�ضاء ال ّ
،)34وب�صورة تكفل ُح�سن تنفيذ الأحكام الق�ضائية الإدار ّية.
الق�ضائي ُي�ش ّكل �إهدار ًا ملبد�أ قرينة الرباءة و�إخال ًال باملبادئ
44يرى املركز �أنّ التّو�سع يف ال ّلجوء �إلى التّوقيف
ّ
واملعايري الأ�سا�سية للحقّ يف حماكمة عادلة الواردة يف املادة ( )14من العهد الدو ّ
يل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية
تعديالت على قانون �أ�صول
وال�سيا�س ّية ،وبالتّايل يو�صي املركز �ضمان ًا حلماية حقوق الأفراد ب�ضرورة �إجراء
ٍ
واملعنوي
املادي
ّ
املحاكمات اجلزائ ّية رقم ( )9ل�سنة 1961م وتعديالته بحيث تكفل مبد�أ حقّ الفرد يف التّعوي�ض ّ
جراء ّ
ال�ضرر ال ّناجم عن التّوقيف يف حال �صدور حكم برباءته �أو عدم م�س�ؤوليته ،بالإ�ضافة �إلى تو�سيع نطاق
تطبيق بدائل ا ّلتوقيف ،والإ�سراع يف تفعيل الإ�سوارة االلكرتون ّية.
55يو�صي املركز بتعديل املادة (ُ 54مك ّررة) من قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة 1960م ب�صور ٍة تكفل تو�سيع
ال�صالحية يف تطبيق العقوبات البديلة.
ّ
66يو�صي املركز بالإ�سراع يف �إعادة ال ّنظر بنظام املُ�ساعدة القانون ّية رقم ( )119ل�سنة 2018م الذي حال دون
و�صول احلقّ يف امل�ساعدة القانون ّية �إلى العديد من الأفراد ،على �أن تتم مراعاة املالحظات الوارد يف منت
التّقرير حول هذا النظام.
77يو�صي املركز بتنفيذ التّو�صيات املُتع ّلقة بال ُبنى التحت ّية الواردة يف منت حمور احلق يف حماكمة عادلة ،والتي
جاءت يف �إطار تنفيذ الزيارات امليدان ّية التي ن ّفذها فريق ال ّر�صد يف املركز.
� 88إعادة ال ّنظر يف املادة ( )22من قانون التّنفيذ رقم ( )25ل�سنة 2007م يف �ضوء املبد�أ الدو ّ
يل الوارد يف املادة
( )11من العهد الدو ّ
يل للحقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية.
99تعديل املادة ( )2 /101من الد�ستور ب�صور ٍة ُتزيل اال�ستثناء عن مبد�أ عدم حماكمة الأفراد �أمام قا�ضيهم
الطبيعي ،وتعديل قانون حمكمة �أمن الدولة وح�صر ق�ضاتها بالق�ضاة النظام ّيني ،و�إلغاء �صالحية ت�شكيلها
ّ
مبوجب قرار رئي�س الوزراء.
إيجابي
110يحث املركز على تعميم جتربة املُحاكمة عن ُبعد يف بع�ض املحاكم خالل عام 2020م ملا لها من � ٍأثر � ّ
على تي�سري �إجراءات التّقا�ضي ،وجتنيب ال ّنزيل عناء االنتقال من مراكز الإ�صالح والت�أهيل �إلى املحاكم ،مع
الت��أكيد على �ضرورة كفاءة التّطبيق يف كفالة �ضمانات احلقّ يف حماكمة عادلة.
42