‫إداري رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪2014‬م‪ ،‬ب�صور ٍة ت�ضمن �إزالة التّعار�ض بني املادتني (‪،28‬‬ ‫‪ 33‬تعديل قانون الق�ضاء ال ّ‬ ‫‪ ،)34‬وب�صورة تكفل ُح�سن تنفيذ الأحكام الق�ضائية الإدار ّية‪.‬‬ ‫الق�ضائي ُي�ش ّكل �إهدار ًا ملبد�أ قرينة الرباءة و�إخال ًال باملبادئ‬ ‫‪ 44‬يرى املركز �أنّ التّو�سع يف ال ّلجوء �إلى التّوقيف‬ ‫ّ‬ ‫واملعايري الأ�سا�سية للحقّ يف حماكمة عادلة الواردة يف املادة (‪ )14‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية‬ ‫تعديالت على قانون �أ�صول‬ ‫وال�سيا�س ّية‪ ،‬وبالتّايل يو�صي املركز �ضمان ًا حلماية حقوق الأفراد ب�ضرورة �إجراء‬ ‫ٍ‬ ‫واملعنوي‬ ‫املادي‬ ‫ّ‬ ‫املحاكمات اجلزائ ّية رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪1961‬م وتعديالته بحيث تكفل مبد�أ حقّ الفرد يف التّعوي�ض ّ‬ ‫جراء ّ‬ ‫ال�ضرر ال ّناجم عن التّوقيف يف حال �صدور حكم برباءته �أو عدم م�س�ؤوليته‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى تو�سيع نطاق‬ ‫تطبيق بدائل ا ّلتوقيف‪ ،‬والإ�سراع يف تفعيل الإ�سوارة االلكرتون ّية‪.‬‬ ‫‪ 55‬يو�صي املركز بتعديل املادة (‪ُ 54‬مك ّررة) من قانون العقوبات رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪1960‬م ب�صور ٍة تكفل تو�سيع‬ ‫ال�صالحية يف تطبيق العقوبات البديلة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 66‬يو�صي املركز بالإ�سراع يف �إعادة ال ّنظر بنظام املُ�ساعدة القانون ّية رقم (‪ )119‬ل�سنة ‪2018‬م الذي حال دون‬ ‫و�صول احلقّ يف امل�ساعدة القانون ّية �إلى العديد من الأفراد‪ ،‬على �أن تتم مراعاة املالحظات الوارد يف منت‬ ‫التّقرير حول هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ 77‬يو�صي املركز بتنفيذ التّو�صيات املُتع ّلقة بال ُبنى التحت ّية الواردة يف منت حمور احلق يف حماكمة عادلة‪ ،‬والتي‬ ‫جاءت يف �إطار تنفيذ الزيارات امليدان ّية التي ن ّفذها فريق ال ّر�صد يف املركز‪.‬‬ ‫‪� 88‬إعادة ال ّنظر يف املادة (‪ )22‬من قانون التّنفيذ رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪2007‬م يف �ضوء املبد�أ الدو ّ‬ ‫يل الوارد يف املادة‬ ‫(‪ )11‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل للحقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية‪.‬‬ ‫‪ 99‬تعديل املادة (‪ )2 /101‬من الد�ستور ب�صور ٍة ُتزيل اال�ستثناء عن مبد�أ عدم حماكمة الأفراد �أمام قا�ضيهم‬ ‫الطبيعي‪ ،‬وتعديل قانون حمكمة �أمن الدولة وح�صر ق�ضاتها بالق�ضاة النظام ّيني‪ ،‬و�إلغاء �صالحية ت�شكيلها‬ ‫ّ‬ ‫مبوجب قرار رئي�س الوزراء‪.‬‬ ‫إيجابي‬ ‫‪ 110‬يحث املركز على تعميم جتربة املُحاكمة عن ُبعد يف بع�ض املحاكم خالل عام ‪2020‬م ملا لها من � ٍأثر � ّ‬ ‫على تي�سري �إجراءات التّقا�ضي‪ ،‬وجتنيب ال ّنزيل عناء االنتقال من مراكز الإ�صالح والت�أهيل �إلى املحاكم‪ ،‬مع‬ ‫الت��أكيد على �ضرورة كفاءة التّطبيق يف كفالة �ضمانات احلقّ يف حماكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3