-عدم �إ�صدار نظام �أ�صول التّقا�ضي و�إجراءاته ونظام الر�سوم وفق ما جاءت به املادة (�/31أ) من قانون جمال�سالطوائف امل�سيح ّية رقم ( )28ل�سنة 2014م ،وما يرتتّب على هذا من �إ�شكاليات عمل ّية نتيجة تطبيق قانون
�أ�صول املحاكمات املدن ّية؛ كاحت�ساب مدد تقدمي الالئحة اجلواب ّية ،وارتفاع ر�سوم ت�سجيل الق�ضايا.
-احلاجة املُ ّلحة لت�صويب العمل يف املحكمة الكن�س ّية الإجنيل ّية الأ�سقف ّية العرب ّية يف ع ّمان ب�سبب �إطالة �أمدالتّقا�ضي من جه ٍة ،وت� ّأخر �إجراءات ت�سجيل ال ّدعاوى من جه ٍة �أخرى.
ّ
الوطني حلقوق الإن�سان:
ال�شكاوى الواردة �إلى املركز
ّ
بلغ عدد ال�شكاوى التي تل ّقاها املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف عام 2019م واملتعلقة باحلقّ يف حماكمة عادلة
ال�سبيل ،والتظ ّلم من بع�ض
(� )53شكوى ،متحورت حول طول �أمد التوقيف
الق�ضائي ،ورف�ض طلبات �إخالء ّ
ّ
الإجراءات الق�ضائ ّية؛ �إذ مت �إغالق ( )16منها بالو�صول �إلى نتيجة ُمر�ضية ،و�إغالق ( )9منها كونها تقع خارج
اخت�صا�ص املركز ،و�إغالق ( )4منها لعدم ثبوت وجود انتهاك ،و�إغالق �شكويني بنا ًء على طلب املُ�شتكي ،و�إغالق
�شكوى واحدة لعدم تعاون امل�شتكي ،و ( )21كت تظال قيد املتابعة والتّحقيق.
�أ ّما بالن�سبة لطلبات امل�ساعدة ،فقد ا�ستقبل املركز يف عام 2018م ( )14طل ًبا للم�ساعدة ،متحورت حول تقدمي
خطي؛ �إذ ّمت �إغالق ()7
أمر ٍ
املُ�ساعدة القانون ّية ،وطلبات العفو العام واخلا�ص ،وطلبات احل�صول على � ٍ
بنق�ض ّ
منها بالو�صول �إلى نتيجة ُم ْر�ضية ،و�إغالق ( )3منها كونها تقع خارج اخت�صا�ص املركز ،و( )4منها ما تزال قيد
املتابعة والتّحقيق.
*التّو�صيات:
وطني فاعل من �أجل التّ�شريع يهدف �إلى حتقيق
11يحثّ املركز احلكومة
وجمل�سي الأ ّمة على م�أ�س�سة نظام ّ
ّ
التّوا�صل بني التّ�شريع واملجتمع عرب الإ�شراك الفاعل مل�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
ين والعاملني يف ال�ش�أن العام
و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف ال�ش�ؤون التّ�شريع ّية.
22يو�صي املركز بتو�سيع مفهوم جرمية التّ�سول �ضمن مفهوم جرمية االجتار بالب�شر مبوجب م�شروع القانون املُع ّدل
لقانون منع االجتار بالب�شر ل�سنة 2019م ب�صور ٍة ت�شمل الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها كالتّ�سرت بالتّ�سول عرب عر�ض
ال�سلع زهيدة ال ّثمن .كما يقرتح املركز تو�سيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالب�شر لت�شمل «احتجاز �أو �إخفاء �أو
ّ
اخلا�صة بق�صد ا�ستغالل الأ�شخا�ص».
ال�سفر �أو الإقامة �أو البطاقة ال�شخ�ص ّية
ّ
�إتالف وثائق ّ
41