‫‪-‬عدم �إ�صدار نظام �أ�صول التّقا�ضي و�إجراءاته ونظام الر�سوم وفق ما جاءت به املادة (‪�/31‬أ) من قانون جمال�س‬‫الطوائف امل�سيح ّية رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪2014‬م‪ ،‬وما يرتتّب على هذا من �إ�شكاليات عمل ّية نتيجة تطبيق قانون‬ ‫�أ�صول املحاكمات املدن ّية؛ كاحت�ساب مدد تقدمي الالئحة اجلواب ّية‪ ،‬وارتفاع ر�سوم ت�سجيل الق�ضايا‪.‬‬ ‫‪ -‬احلاجة املُ ّلحة لت�صويب العمل يف املحكمة الكن�س ّية الإجنيل ّية الأ�سقف ّية العرب ّية يف ع ّمان ب�سبب �إطالة �أمد‬‫التّقا�ضي من جه ٍة‪ ،‬وت� ّأخر �إجراءات ت�سجيل ال ّدعاوى من جه ٍة �أخرى‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الوطني حلقوق الإن�سان‪:‬‬ ‫ال�شكاوى الواردة �إلى املركز‬ ‫ّ‬ ‫بلغ عدد ال�شكاوى التي تل ّقاها املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف عام ‪2019‬م واملتعلقة باحلقّ يف حماكمة عادلة‬ ‫ال�سبيل‪ ،‬والتظ ّلم من بع�ض‬ ‫(‪� )53‬شكوى‪ ،‬متحورت حول طول �أمد التوقيف‬ ‫الق�ضائي‪ ،‬ورف�ض طلبات �إخالء ّ‬ ‫ّ‬ ‫الإجراءات الق�ضائ ّية؛ �إذ مت �إغالق (‪ )16‬منها بالو�صول �إلى نتيجة ُمر�ضية‪ ،‬و�إغالق (‪ )9‬منها كونها تقع خارج‬ ‫اخت�صا�ص املركز‪ ،‬و�إغالق (‪ )4‬منها لعدم ثبوت وجود انتهاك‪ ،‬و�إغالق �شكويني بنا ًء على طلب املُ�شتكي‪ ،‬و�إغالق‬ ‫�شكوى واحدة لعدم تعاون امل�شتكي‪ ،‬و (‪ )21‬كت تظال قيد املتابعة والتّحقيق‪.‬‬ ‫�أ ّما بالن�سبة لطلبات امل�ساعدة‪ ،‬فقد ا�ستقبل املركز يف عام ‪2018‬م (‪ )14‬طل ًبا للم�ساعدة‪ ،‬متحورت حول تقدمي‬ ‫خطي؛ �إذ ّمت �إغالق (‪)7‬‬ ‫أمر ٍ‬ ‫املُ�ساعدة القانون ّية‪ ،‬وطلبات العفو العام واخلا�ص‪ ،‬وطلبات احل�صول على � ٍ‬ ‫بنق�ض ّ‬ ‫منها بالو�صول �إلى نتيجة ُم ْر�ضية‪ ،‬و�إغالق (‪ )3‬منها كونها تقع خارج اخت�صا�ص املركز‪ ،‬و(‪ )4‬منها ما تزال قيد‬ ‫املتابعة والتّحقيق‪.‬‬ ‫*التّو�صيات‪:‬‬ ‫وطني فاعل من �أجل التّ�شريع يهدف �إلى حتقيق‬ ‫‪ 11‬يحثّ املركز احلكومة‬ ‫وجمل�سي الأ ّمة على م�أ�س�سة نظام ّ‬ ‫ّ‬ ‫التّوا�صل بني التّ�شريع واملجتمع عرب الإ�شراك الفاعل مل�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ‬ ‫ين والعاملني يف ال�ش�أن العام‬ ‫و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف ال�ش�ؤون التّ�شريع ّية‪.‬‬ ‫‪ 22‬يو�صي املركز بتو�سيع مفهوم جرمية التّ�سول �ضمن مفهوم جرمية االجتار بالب�شر مبوجب م�شروع القانون املُع ّدل‬ ‫لقانون منع االجتار بالب�شر ل�سنة ‪2019‬م ب�صور ٍة ت�شمل الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها كالتّ�سرت بالتّ�سول عرب عر�ض‬ ‫ال�سلع زهيدة ال ّثمن‪ .‬كما يقرتح املركز تو�سيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالب�شر لت�شمل «احتجاز �أو �إخفاء �أو‬ ‫ّ‬ ‫اخلا�صة بق�صد ا�ستغالل الأ�شخا�ص»‪.‬‬ ‫ال�سفر �أو الإقامة �أو البطاقة ال�شخ�ص ّية‬ ‫ّ‬ ‫�إتالف وثائق ّ‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3