الوطني موقفه حول هذه
ب�إلغاء املادة ( )22من قانون التّنفيذ رقم ( )25ل�سنة 2007م وتعديالته ،وقد بينّ املركز
ّ
امل�س�ألة خالل االجتماع الذي انعقد يف مقر جمل�س ال ّنواب بتاريخ � 7آب 2019م ،واملُ�ستند �إلى حتليل املادة ()11
يل للحقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية ،والذي ميكن تلخي�صه ب�أنّ املبد�أ الدو ّ
من العهد الدو ّ
يل ال يحظر حب�س املدين باملُطلق
بل �أق ّر �شرطني يحظر عند اجتماعهما حب�س املدين:
ّ
ال�شرط الأول :عجز املدين عن الوفاء مع �ضرورة الوقوف على �أ�سباب العجز فيما �إذا كانت طبيع ّية �أم
ناجتة عن �سوء ن ّية �أو تالعب �أو حتى �إهمال من ِقبل املدين.
ّ
تعاقدي دون غريه من م�صادر االلتزام الأخرى.
بالتزام
ال�شرط الثاين :ارتباط ان�شغال ال ّذمة املال ّية
ّ
ٍ
كما دعا املركز �إلى �ضرورة درا�سة مبد�أ حظر حب�س املدين املُع�سر وفق منهج قائم على حتديد حجم امل�شكلة
يف �ضوء الوثائق والبيانات الر�سم ّية ،و�إقرار معايري و�أ�س�س دقيقة ملفهوم عجز املدين عن الوفاء وفق االعتبارات
االجتماع ّية واالقت�صاد ّية لل ُمجتمع ،ومدى تو ّفر ح�سن الن ّية يف العالقة ب�صور ٍة ُتراعي مبادئ العدالة والإن�صاف
و ُتراعي الظروف االقت�صاد ّية واالجتماع ّية للمدين لتحديد مفهوم العجز عن الوفاء ،وي�� الوقت ذاته مراعاة حقّ
الدائن بدون �أن تقوم الدولة مقام الدائن لتح�صيل �أمواله.
الوطني حول �إن�شاء مركز توقيف لدى مديرية ُمكافحة التّهريب ُ
مركي يف
رابع ًا :ا�ست�شارة املركز
اجل ّ
ّ
دائرة اجلمارك العا ّمة.
اجلمركي حول جواز �إن�شاء مركز توقيف لدى مديرية مكافحة
الوطني ا�ست�شار ًة من اال ّدعاء العام
تلقى املركز
ّ
ّ
التّهريب ا ُ
مركي يف دائرة اجلمارك العا ّمة ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى املادة (/14ج )2/من قانون ت�شكيل املحاكم
جل ّ
ن�صت على �إن�شاء نيابة جمرك ّية تت�ألف من ق�ضا ٍة
النظام ّية رقم ( )17ل�سنة 2001م وتعديالته لعام 2019م التي ّ
نظام ّيني تتبع للنيابة العا ّمة النظام ّية.
ال�صدد �أنّ منح موظفي دائرة اجلمارك �صفة ال�ضابطة العدل ّية مبوجب املادة (�/171أ) من
�أ ّكد املركز بهذا ّ
قانون اجلمارك رقم ( )20ل�سنة 1998م ،و�إحلاق ال ّنيابة العا ّمة اجلمرك ّية بال ّنيابة العا ّمة النظام ّية وفق ًا للمادة
ربر ًا قانون ّي ًا �صريح ًا
(/14ج )2/من قانون ت�شكيل املحاكم النظام ّية رقم ( )17ل�سنة 2001م وتعديالته ،ال ُيع ّد ُم ّ
ال�سند القانو ّ
ين اللاّ زم لإن�شائه من جهة ،ولكون
لإن�شاء نظارة �أو مركز توقيف يف مديرية التّهريب
اجلمركي لفقدان ّ
ّ
اجلمركي جرائم ،و ُيعاقب عليها بالغرامات �أو احلب�س ملدة �سنة من جهة �أخرى ،وبالتّايل ال تخ�ضع
جرائم التّهرب
ّ
ربر �صالحية ّ
خا�صة باالحتجاز �أو االحتفاظ.
ال�ضابطة العدل ّية يف �إن�شاء �أماكن ّ
للقاعدة العا ّمة يف التّوقيف الذي ُي ّ
34