على اال�ستيداع �أو التّقاعد ،الن�سجامه –�أي التّعديل -مع ُحكم املحكمة الد�ستور ّية رقم 2ل�سنة 2018م الذي ق ّررت
الوطني بتب ّني مفهوم «وحدة النيابة العا ّمة»،
رحب املركز
ال�صالحية .كما ُي ّ
املحكمة مبوجبه عدم د�ستور ّية هذه ّ
ّ
وذلك من خالل �إحلاق النيابة العا ّمة ال�ضريب ّية وا ُ
اخلا�صة بالنيابة العا ّمة النظام ّية خالف ًا
جلمرك ّية للمحاكم
ّ
الق�ضائي خالف ًا
الق�ضائي �إدار ّي ًا برئي�س املجل�س
لواقع احلال �سابق ًا ،بالإ�ضافة �إلى املُقرتح اخلا�ص بارتباط املعهد
ّ
ّ
الق�ضائي بوزير العدل.
ال�سابق الذي �أناط �صالحية الإ�شراف على املعهد
لل ّن�ص ّ
ّ
عدل لقانون النّزاهة ومكافحة الف�ساد رقم ( )25ل�سنة 2019م.
ثالث ًا :القانون املُ ّ
الوطني بالتّعديل الوارد يف املادة ( )13من القانون املُع ّدل هذا ،والذي ا�ستثنى دعاوى احلقّ العام
رحب املركز
ُي ّ
ّ
مبا�شر على توفري
والعقوبات املُتعلقة بالف�ساد وا�سرتداد الأموال املُتح�صلة عنها من �أحكام التّقادم ملا لهذا من � ٍأثر
ٍ
منظومة قانون ّية فاعلة يف مكافحة الف�ساد.
عدل لقانون منع االجتار بالب�شر ل�سنة 2019م.
رابع ًا :م�شروع القانون املُ ّ
�أحالت احلكومة بتاريخ 12ت�شرين الأول 2019م �إلى جمل�س ال ّنواب م�شروع القانون املُع ّدل لقانون منع االجتار
بالب�شر ل�سنة 2019م ،ومل ي�شرع املجل�س ُمبناق�شته خالل عام 2019م.
الوطني ب�إدراج التّ�سول �ضمن مفهوم جرمية االجتار بالب�شر ،ويجد �أنّ املادة الثانية من م�شروع
رحب املركز
ُي ّ
ّ
ال�سلع زهيدة
القانون املُع ّدل مل ُتبينّ �صور هذه اجلرمية وفق الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها كالتّ�سرت بالتّ�سول عرب عر�ض ّ
ال ّثمن ،والتي تتجاوز مدلوالتها �صور جرمية التّ�سول الواردة يف املادة ( )389من قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة
خ�ص�ص لتقدمي املُ�ساعدة
1960م .كما ّ
ويرحب املركز ب�إن�شاء «�صندوق ُم�ساعدة �ضحايا االجتار بالب�شر» ،واملُ ّ
ال�صندوق
القانون ّية للمجني عليهم واملُت�ض ّررين م�� جرائم االجتار بالب�شر .و ُيقرتح تخ�صي�ص موارد مال ّية لهذا ّ
�ضمن املُوازنة ال�سنو ّية لوزارة العدل ،وعدم اعتماده على مجُ ّرد التّربعات والهبات واملِنح.
ال�سفر �أو
كما يقرتح املركز تو�سيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالب�شر لت�شمل «احتجاز �أو �إخفاء �أو �إتالف وثائق ّ
اخلا�صة بق�صد ا�ستغالل الأ�شخا�ص» ،و�إعادة �صياغة املادة (/7ج) من م�شروع
الإقامة �أو البطاقة ال�شخ�ص ّية
ّ
ت�شريع �آخر ،لل ُم ّدعي العام �أن ُيق ّرر وقف ُمالحقة � ّأي
مما ورد يف � ّأي
القانون املُع ّدل على ال ّنحو الآتي« :على ال ّرغم ّ
ٍ
من املجني عليهم واملُت�ض ّررين من جرائم االجتار بالب�شر على �أن ترتبط مبا�شر ًة بكونه جمني ًا عليه �أو ُمت�ض ّرر ًا يف
احلاالت التّالية� .1»:إذا تبينّ ارتكابه �أ ّي ًا من جرائم االجتار بالب�شر املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو م�شاركته
32