‫عمد املركز �إلى �إقامة �سل�سلة من الن�شاطات املمنهجة بخ�صو�ص قانون منع اجلرائم رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪،1954‬‬ ‫وقدم جمموعة من التو�صيات ب�ضرورة �إلغاء هذا القانون ووقف كل �أ�شكال التو�سع يف �صالحيات التوقيف الإداري‬ ‫ا�ستنادا �إلى هذا القانون‪ ،‬لكن مل يطر�أ تقدم بهذا اخل�صو�ص‪ ،‬و�شهد عام ‪ 2019‬ازدياد ًا يف �أعداد املوقوفني �إداري ًا‬ ‫باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة‪.‬‬ ‫وي�شري التقرير كذلك �إلى ا�ستمرار العمل بقانون حماية ا�سرار ووثائق الدولة رقم (‪ )50‬ل�سنة ‪ 1971‬الذي يحتاج‬ ‫�إلى تعديالت �ضرورية مبا يتالءم مع مقت�ضيات قانون �ضمان احلق يف احل�صول على املعلومات الذي يحتاج اي�ض ًا‬ ‫الى تعديل مبا ي�ضمن ح�صول االفراد على املعلومات ب�صورة �شفافة ومبا ي�ضمن عدم ا�ستثناء معلومات وا�سعة من‬ ‫هذا احلق‪ .‬عالوة على عدم �إحراز تقدم فيما يتعلق بقانون اجلمعيات رقم (‪ )51���ل�سنة ‪ 2008‬على الرغم من‬ ‫تعديله عام ‪� ،2009‬إذ ال يزال القانون يف بنيته و�آلياته قا�صر ًا عن تعزيز وحماية حق الأفراد يف ت�شكيل اجلمعيات‬ ‫واالن�ضمام �إليها‪ ،‬وي�ضع قيود ًا على ممار�سة اجلمعيات لن�شاطاتها‪.‬‬ ‫كما ي�ؤكد املركز على �ضرورة تعديل قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2015‬ومواءمته مع املعايري‬ ‫الدولية حلقوق االن�سان حيث �إن هذا القانون وحتديدا املادة (‪ )11‬منه والتي تن�ص على جترمي ن�شر او اعادة ن�شر‬ ‫ما ينطوي على الذم او القدح او التحقري‪ ،‬يتم ا�ستخدامه ب�صورة وا�سعة ملالحقة االفراد ب�سبب التعبري عن �آرائهم‬ ‫خا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي وغريها‪.‬‬ ‫وي�ؤكد املركز على �ضرورة اال�ستجابة ملقرتحات الأحزاب ال�سيا�سية التي مت تقدميها بطريقة جماعية من قبل‬ ‫(‪ )23‬حزب ًا �سيا�سي ًا‪ ،‬ومن �أبرزها‪ :‬تعديل قانون االنتخاب وكافة القوانني الناظمة للحياة ال�سيا�سية‪ ،‬نقل تبعية‬ ‫الأحزاب من احلكومة الى هيئة م�ستقلة لالنتخابات والأحزاب تدير �ش�ؤون االحزاب وتنظيم عملها‪ ،‬و�أن يكون‬ ‫االنتخاب على �أ�س�س براجمية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقدمي برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبني‪ ،‬ومن‬ ‫ثم يكلف احلزب �أو االئتالف احلزبي احلا�صل على �أعلى عدد من املقاعد يف الربملان بت�شكيل احلكومة كما هو‬ ‫معمول به يف العديد من دول العامل‪.‬‬ ‫ويرى املركز �أن قوانني اجلمعيات واالجتماعات العامة واالنتخاب والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات واملطبوعات‬ ‫والن�شر وغريها من الت�شريعات الناظمة للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلريات العامة ت�شكل وحدة متكاملة ومرتابطة‬ ‫وال بد من �إعادة النظر فيها جمتمعة باعتبارها املكونات الأ�سا�سية لتعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ .‬عالوة على‬ ‫�ضرورة مراجعة الت�شريعات التي حتتوي على �أحكام تتعار�ض مع �أحكام الد�ستور واملبادئ العامة للحق يف حماكمة‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3