التقرير الأمريكي ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان يف �سلطنة عُ مان لعام 2020م:
تقوم وزارة اخلارجية الأمريكية بن�شر تقرير �سنوي عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف خمتلف بلدان
العامل ،ويت�ضمن التقرير عدة �أق�سام منها :احرتام �سالمة الأ�شخا�ص ،واحلريات املدنية وال�سيا�سية،
واالنتهاكات املجتمعية والتمييز ،وحقوق العمال.
وفيما يتعلق ب�سلطنة ُعمان �أ�شار التقرير �إىل عدم وجود تقارير تفيد ب�أن احلكومة �أو العاملني بها
ارتكبوا �أعمال قتل تع�سفية �أو غري قانونية ،كما مل ترد �أي تقارير عن حاالت اختفاء من جانب �أو نيابة
عن ال�سلطات احلكومية ،كما �أفاد التقرير بعدم وجود ادعاءات وا�ضحة ب�ش�أن تدخل احلكومة يف �سري
العملية االنتخابية ،ومل يتم ت�سجيل �أية حالة �إجها�ض بالإكراه.
�إ�ضافة �إىل ذلك مت تعديل بع�ض املعلومات ال�سابقة التي وردت يف تقرير عام 2019م ،حيث ذكر
التقرير احلايل ب�أنه ال توجد قيود قانونية على م�شاركة الن�ساء �أو �أع�ضاء الأقليات يف العملية ال�سيا�سية،
كما مت �إ�ضافة قرار �شرطة ُعمان ال�سلطانية ال�صادر يف 31مايو2021م ،والذي ن�ص على �أن العمال
الأجانب مل تعد لهم حاجة �إىل احل�صول على «�شهادة عدم ممانعة» من �أ�صحاب العمل لت�أمني عمل
جديد عند �إنهاء عقود العمل اخلا�صة بهم ،وذلك اعتبا ًرا من 1يناير 2021م.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن القانون يحظر على العاملني يف القطاع ال�صحي ممار�سة «املمار�سات
التقليدية» التي ت�ضر ب�صحة الطفل ،وقد �أدخلت الالئحة التنفيذية لقانون الطفل لعام 2019م « ت�شويه
الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية» كواحدة من هذه املمار�سات ال�ضارة.
�إال �أن التقرير �أورد بع�ض املالحظات غري الدقيقة ب�ش�أن وجود �أدلة على �أن الأطفال يف �سلطنة
ُعمان يعملون يف جمال عمل الأطفال ،مبا يف ذلك �صيد الأ�سماك ،والبيع يف الأك�شاك ،و�أن احلكومة ال
تن�شر معلومات عن تطبيق قوانني عمل الأطفال .وردت اللجنة ب�أنها مل تر�صد �أي �شكوى بهذا املو�ضوع،
كما �أن قانون العمل ،وقانون الطفل يحظران ت�شغيل الطفل يف الأعمال وال�صناعات التي قد تلحق له
ال�ضرر ب�أي �شكل من الأ�شكال .وذكر التقرير �أن التف�سريات املحلية لل�شريعة الإ�سالمية ،وممار�سة
التقاليد الثقافية يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية والقانونية ميزت الرجل عن املر�أة .كما �أن ��شهادة املر�أة
تكون م�ساوية لن�صف �شهادة الرجل يف بع�ض حاالت الأحوال ال�شخ�صية مثل الطالق ،وردت اللجنة
على ذلك ب�أن الت�شريعات يف �سلطنة ُعمان م�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية وفقا للمادة الثانية من
النظام الأ�سا�سي ،وقد كفل قانون الأحوال ال�شخ�صية حقوق املر�أة.
40