‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫(أ)‬ ‫السعي إلى التوصل إلى تسوية ودية من خالل المصالحة‪ ،‬أو ضمن الحدود التي ينص عليها القانون‪ ،‬من خالل‬ ‫قرار ملزم أو عند الضرورة‪ ،‬على أساس السرية؛‬ ‫(ب) إعالم الطرف مقدم االلتماس بحقوقه‪ ،‬خاصة المعالجات المتاحة له‪ ،‬وتشجيع وصوله إليها‪.‬‬ ‫(ج) سماع أي شكاوى أو التماسات أو نقلها إلى أي سلطة مسؤولة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫(د) التقدم بتوصيات إلى السلطة المختصة‪ ،‬خاصة عن طريق اقتراح تعديالت أو إصالحات للقوانين‪ ،‬واألنظمة‪،‬‬ ‫والممارسات اإلدارية‪ ،‬خاصة إذا كانت هي من تسبب في الصعوبات التي يواجهها مقدمو االلتماس من أجل‬ ‫تأكيد حقوقهم‪.‬‬ ‫إعالن عمان‬ ‫توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على المبادئ العريضة ومجاالت العمل التالية ‪:‬‬ ‫•الرد على أي ادعاءات عن انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ ،‬والتحقيق فيها‪ ،‬واالستعالم عنها‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك جميع أنواع التمييز ضد النساء والفتيات‪ ،‬والعنف المرتكب بسبب اختالف النوع االجتماعي‪ ،‬وانتهاك‬ ‫الحقوق االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬وانتهاك حقوق اإلنجاب‪ ،‬والتمييز في الحياة العامة والسياسية‪،‬‬ ‫والتعرف على القضايا المنهجية التي قد تديم مثل هذه االنتهاكات‪ .‬على أن تتمخض تلك التحقيقات‬ ‫والتقارير عن توصيات للدولة كي تنهض بالتزاماتها وتضمن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ ،‬وتحارب‬ ‫اإلفالت من العقاب (الفقرة ‪.)4‬‬ ‫•تسهيل وصول النساء والفتيات إلى العدالة‪ ،‬بما في ذلك المعالجات القانونية وغير القانونية‪ ،‬بما يتفق‬ ‫وتكليفها (الفقرة ‪.)5‬‬ ‫•تمارس المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المجاالت التي تتمتع فيها بسلطات شبه قضائية‪ ،‬سلطاتها‬ ‫بالكامل إلغاثة النساء والفتيات الضحايا والضغط للقيام بعمل إداري ضد الجناة أو مالحقتهم جنائيا (الفقرة ‪.)6‬‬ ‫•العمل مع المدافعين عن حقوق المرأة‪ ،‬وتكريس انتباه خاص لالنتهاكات الناتجة عن اختالف النوع االجتماعي‬ ‫التي تواجه المدافعات عن حقوق اإلنسان للمرأة معاناة فيها لمجرد كونهن نساء أو بسبب القضايا الخاصة‬ ‫بالنوع االجتماعي التي يدافعن عنها‪ ،‬وتعزيز وصولهن إلى المعالجات القانونية في حال انتهاكها (الفقرة ‪.)10‬‬ ‫برنامج عمل عمان‬ ‫فيما يتعلق بحقوق المرأة االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على أن‪:‬‬ ‫•دعم وتسهيل الوصول إلى المعالجة القانونية للنساء اللواتي تعرضن النتهاك حقوقهن االقتصادية‪،‬‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والدفاع عن إمكانية عرض الحقوق االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية على‬ ‫القضاء في الدول حيث تكون هناك ضرورة (الفقرة ‪.)10‬‬ ‫فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•مساعدة النساء والفتيات من ضحايا العنف على الوصول إلى إجراءات الشكاوى والمعالجات‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫التعويض وضمان استخدام السلطة شبه القضائية لمعالجة شكاوى العنف ضد النساء والفتيات (الفقرة ‪)20‬‬ ‫فيما يتعلق بحقوق اإلنجاب‪ ،‬توافق المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•دعم إنشاء آلية مساءلة من أجل التطبيق الفعال للقوانين وتوفير سبل المعالجة عند انتهاك االلتزامات‬ ‫(الفقرة ‪.)28‬‬ ‫‪ | 52‬الفصل ‪ :5‬الرد على شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬

Select target paragraph3