تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ركز اإلجراء الخاص األول صراحة في حقوق اإلنسان للمرأة .أنشئ منصب المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه
في عام ،1994وهو نتيجة مباشرة للنشاط الذي استهدف حقوق اإلنسان للمرأة خالل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان .1993
لعب هذا التكليف دورا حاسما في تأكيد أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان وفي تقرير حدود مسؤولية الدولة لحماية
71
النساء من العنف والرد عليه بفاعلية.
المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة ،أسبابه وعواقبه
التكليف
71
أ)
البحث عن معلومات وتلقيها عن العنف ضد المرأة ،أسبابه وعواقبه من الحكومات،
وهيئات المعاهدة ،والوكاالت المتخصصة ،وغيرها من المقررين الخاصين المسؤولين
عن مختلف مسائل حقوق اإلنسان ومن المنظمات الحكومية الدولية وغير
الحكومية ،بما في ذلك المنظمات النسائية ،والرد بفاعلية على مثل تلك المعلومات.
ب) التوصية بتدابير ،وطرائق ،ووسائل على المستويات الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية،
للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه ،ومعالجة عواقبه.
ج) العمل عن كثب مع جميع اإلجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق ا��لنسان التابعة
لمجلس حقوق اإلنسان ومع هيئات المعاهدة ،واألخذ بعين االعتبار طلب المجلس
أن يدمجوا حقوق اإلنسان للمرأة ومنظور النوع االجتماعي بشكل منتظم ومنهجي
في عملهم ،والتعاون عن قرب مع اللجنة بشأن وضع المرأة عند أداء وظائفهم.
د) تبني نهج شامل وعالمي في القضاء على العنف ضد النساء ،أسبابه وعواقبه ،بما في
ذلك أسباب العنف ضد المرأة ،وعواقبه ،ذات الصلة بالمجاالت المدنية ،والثقافية،
واالقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية.
طريقة العمل
المقرر الخاص:
•إرسال التماسات واتصاالت مستعجلة إلى الدول ذات الصلة بحاالت مزعومة عن
العنف ضد المرأة.
•القيام بزيارات إلى الدول لتقصي الحقائق.
•تقديم تقارير موضوعية سنوية.
اإلجراء الخاص اآلخر الذي يتعامل مباشرة وحصريا مع انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة هو مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز
ضد المرأة في القانون والممارسة ،التي بدأت عملها في .2011دور مجموعة العمل هو التعرف على القوانين التي تميز ضد المرأة،
وتشجيع الممارسات الجيدة ذات الصلة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة .من المطلوب أيضا إقامة حوار مع الدول
والفعاليات األخرى حول القوانين التي لها تأثير تمييزي حين يتعلق األمر بالمرأة .كجزء من دورها ،يفرض على مجموعة العمل،
القيام بدراسة حول الطرائق والوسائل التي تمكنها من التعاون مع الدول للوفاء بالتزاماتها بالقضاء على التمييز ضد المرأة في
القانون والممارسة .يتعين استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كجزء من العملية.
يتعين على مجموعة العمل أن تقدم تقريرا سنويا يركز في أفضل الممارسات ذات الصلة بالقضاء على القوانين التي تميز ضد
المرأة أو تميز ضدها في التطبيق أو التأثير.
71
كان آخر تجديد لتكليف المقرر الخاص في 2011بموجب قرار الجمعية العامة رقم .7/16انظر 7/A/HRC/RES/16الفقرة .3
| 32الفصل :3إطار العمل المؤسسي لحقوق اإلنسان للنساء والفتيات