‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫يفرض بعض المعاهدات أحيانا التزامات معينة تتعلق بانتهاكات ناتجة عن تصرف خاص‪ .‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬تكون الدول‬ ‫مسؤولة حين تفشل في تلبية ذلك االلتزام‪ ،‬ومسئولة أيضا إذا فشلت بناء على األسس المذكورة أعاله‪ .‬مثال‪ ،‬تفرض اتفاقية‬ ‫"سيداو" على الدول األعضاء‪ ،‬عالوة على معالجة أعمال التمييز العامة‪ ،‬اتخاذ خطوات ملموسة "للقضاء على التمييز ضد المرأة من‬ ‫قبل أي شخص‪ ،‬أو منظمة‪ ،‬أو شركة‪ 48.‬كما تفرض على الدول األعضاء أيضا اتخاذ خطوات من أجل "تعديل أنماط السلوك الثقافية‬ ‫واالجتماعية للرجل والمرأة‪ ،‬مع نظرة لتحقيق القضاء على التحامل والعادات وجميع الممارسات القائمة على فكرة دونية أو تفوق‬ ‫أحد الجنسين على اآلخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة‪ 49.‬يفرض هذان االلتزامان على الدول التعامل مباشرة مع سلوكات‬ ‫‪51 50‬‬ ‫ومواقف األفراد والكيانات الخاصة التي لها تأثير سلبي في المرأة وحقوقها‪.‬‬ ‫طبيعة مسؤولية الدولة العضو بموجب اتفاقية «سيداو»‬ ‫‪51‬‬ ‫لدى الدول األعضاء التزام بعدم التسبب في حدوث تمييز ضد المرأة ناتج عن عمل أو‬ ‫إهمال‪ ،‬كما أنها ملزمة بالرد بفاعلية على التمييز ضد المرأة‪ ،‬بغض النظر عما إذا كان‬ ‫مرتكب تلك األعمال أو اإلهمال هو الدولة نفسها أو فعاليات خاصة‪ .‬التمييز يمكن أن‬ ‫يحدث من خالل فشل الدولة في اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لضمان التحقيق‬ ‫الكامل لحقوق المرأة‪ ،‬ومن الفشل في تبني سياسات وطنية تهدف إلى تحقيق المساواة‬ ‫بين الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫ال تقتصر المادة ‪ 2‬على حظر التمييز ضد المرأة الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر‬ ‫عن الدول األعضاء‪ ،‬فهو يفرض أيضا إلزامها ببذل العناية الواجبة لمنع التمييز من‬ ‫قبل الفعاليات الخاصة‪ .‬في بعض الحاالت‪ ،‬يمكن عزو فعل جهة خاصة أو إهمالها إلى‬ ‫الدول بموجب القانون الدولي‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن الدول األعضاء ملزمة بضمان عدم انخراط‬ ‫الفعاليات الخاصة في تمييز ضد المرأة حسب التعريف الوارد في االتفاقية‪ .‬تتضمن‬ ‫التدابير المناسبة التي تلتزم الدولة باتخاذها‪ ،‬تنظيم أنشطة الفعاليات الخاصة‬ ‫المتعلقة بسياسات وممارسات التعليم‪ ،‬والتوظيف‪ ،‬والصحة‪ ،‬وأوضاع العمل ومعاييره‪،‬‬ ‫والمجاالت األخرى التي تقدم فيها الفعاليات المذكورة خدمات أو تسهيالت‪ ،‬مثل‬ ‫األعمال المصرفية أو اإلسكان‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المادة ‪)e(2‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المادة ‪)a(5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫لالطالع على قرارات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالتزامات الدول األطراف ذات الصلة بالفعاليات الخاصة انظر‪ ،‬مثال‪ :‬السيدةا‪.‬‬ ‫تي‪ .‬ضد هنجاريا; البالغ رقم ‪ ،2003/2‬وجهات النظر تم تبنيها في ‪ 26‬يناير ‪ 2005‬غوكس (متوفى) ضد النمسا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،2005/5‬وجهات النظر تم تبنيها في ‪6‬‬ ‫أغسطس ‪ ، 2007‬وجالو ضد بلغاريا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،2011/32‬وجهات النظر تم تبنيها في ‪ 23‬يوليو ‪.2012‬‬ ‫‪51‬‬ ‫لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬التوصية العامة رقم ‪ ،2010 ،28‬الفقرتان ‪ 10‬و‪13‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪21‬‬

Select target paragraph3