جزء 1حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
•إقامة محاكم وغير ذلك من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفاعلة للمرأة ضد التمييز.
•إزالة جميع أفعال التمييز ضد المرأة التي يمارسها أشخاص أو هيئات.
تلزم اتفاقية "سيداو" الدول األعضاء باحترام ،وحماية ،وإنفاذ حق المرأة في عدم التمييز والتمتع بالمساواة .وفي توصيتها العامة
رقم 28تشرح لجنة اتفاقية "سيداو" هذه المتطلبات بتفصيل أكبر.
42
االلتزام "باالحترام" يتطلب أن تمتنع الدول األعضاء عن سن قوانين ،وسياسات ،وأحكام ،وبرامج ،وإجراءات إدارية ،وهياكل
مؤسسية يتمخض عنها بشكل مباشر أو غير مباشر ما ينكر على المرأة حقها في التمتع بالحقوق المدنية ،والسياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية.
االلتزام "بالحماية" يتطلب أن تقوم الدول األعضاء بحماية المرأة من أي تمييز أو فعاليات خاصة ضدها واتخاذ الخطوات التي
تهدف مباشرة إلى القضاء على العادات وجميع الممارسات األخرى التي تديم فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين واألدوار النمطية
للرجل والمرأة.
االلتزام "باإلنفاذ" يتطلب أن تقوم الدول األعضاء بمجموعة من الخطوات لضمان تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية
43
"بحكم القانون" (في القانون) و "بحكم الواقع" (في الممارسة) بما في ذلك ،وحيث يكون مناسبا ،تبني تدابير خاصة مؤقتة.
أفراد الرعاية الصحية بقوات الدفاع األسترالية .التقط الصورة أسطول الواليات المتحدة في المحيط الهادي ،وأعيد النشر بموجب ترخيص .CC BY-NC 2.0
42
راجع الفقرة .16
43
توضح لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معنى وأهداف التدابير الخاصة المؤقتة في توصيتها العامة رقم ،2004 ،25الفقرة .1.1
الفصل :2إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | 15