جزء 1حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
أوال :التزام الدول األعضاء بضمان أال يكون هناك أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة في
القوانين وأنها محمية من التمييز -الذي قد ترتكبه السلطة العامة ،أو السلطة القضائية ،أو
المنظمات ،أو المؤسسات ،أو األفراد -سواء في المجال العام أو الخاص من قبل محاكم مختصة
عالوة على عقوبات ومعالجات قانونية أخرى .ثانيا :التزام الدول األعضاء بتحسين وضع المرأة
"بحكم الواقع" من خالل سياسات وبرامج متينة وفاعلة .ثالثا :التزام الدول األعضاء بمعالجة
العالقات السائدة بين الجنسين والصورة النمطية القائمة على النوع االجتماعي والتي تؤثر في المرأة
ليس من خالل األعمال الفردية التي يقوم بها أفراد فحسب ،بل من خالل القانون ،والبنى القانونية
واالجتماعية والمؤسسات أيضا.
من وجهة نظر اللجنة ،فإن مجرد وجود نهج قانوني رسمي أو برنامجي لن يكون كافيا إلقامة مساواة
بحكم الواقع بين الرجل والمرأة ،التي تفسرها اللجنة بأنها مساواة موضوعية .إضافة إلى ذلك،
تفرض المعاهدة إعطاء المرأة انطالقة مساوية وأن يتم تمكينها من بيئة مواتية لتحقيق مساواة
في النتائج .ضمان معاملة المرأة بطريقة مساوية ومماثلة لمعاملة الرجل ال تكفي .بدال من ذلك،
يجب أخذ االختالفات البنيوية البيولوجية ،واالجتماعية ،والثقافية بين الرجل والمرأة بعين االعتبار.
في ظل ظروف معينة ،تكون المعاملة غير المتماثلة بين المرأة والرجل مطلوبة من أجل معالجة
مثل هذه االختالفات .كما أن متابعة هدف المساواة الموضوعية تحتاج إلى استراتيجية فاعلة تهدف
36
إلى التغلب على نقص تمثيل المرأة وإعادة توزيع الموارد والسلطة بين الرجل والمرأة.
37 36
حظر التمييز :مصادر االلتزام
37
مصدر المعاهدة
•اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة )2
•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد )26، 3 ،)1(2
•معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة )2
•اتفاقية حقوق الطفل (المادة )2
•االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم (المادة )7
•العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المواد )7، 3 ،)2( 2
•االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة )6
•االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (المادة )14
•االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان (المادة )1
•الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المادتان 2و))3( 18
المصدر غير التعاهدي
•إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم (المادة )1
36
لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،توصيات عامة رقم 25حول التدابير الخاصة المؤقتة ،2004 ،الفقرات .8-4
37
مقتبس عن مفوضية حقوق اإلنسان ،مبادئ وإرشادات موصى بها حول حقوق اإلنسان واالتجار في البشر :تعليق ،2010 ،ص.63 .
الفصل :2إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | 13