‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها‬ ‫‪ .66‬كفل الدستور األردين‪ 63‬واملواثيق العربية‪ 64‬والدولية‪65‬اخلاصة حبقوق اإلنسان احلق يف تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام‬ ‫إليها‪ ،‬وقد نظ هذا احلق قانون األحزاب السياسية رق (‪ )12‬لسنة ‪ 2113‬الذي كان قد صدر يف حينه‪ ،‬حسب وجهة‬ ‫النظر الرمسية "لتفعيل احلياة احلزبية ومتكني األحزاب من العمل بفعالية وكفاءة"‪ .‬علماً بأن املركز تطرق يف تقاريره السنوية‬ ‫وبني مالحظاته عليه‪ ،‬كما قّدم العديد من التوصيات اليت تطلب اجراء تعديالت على عدد من‬ ‫السابقة اىل هذا القانون ن‬ ‫بنوده‪ .‬ولكن مل تأخذ السلطتان التنفيذية والتشريعية هبذه املالحظات‪.‬‬ ‫‪ .63‬مل يشهد عام ‪ 2111‬اي تعديل لقانون االحزاب السياسية ملعاجلة االنتقادات اليت تضمنتها التقارير السنوية للمركز‪،66‬‬ ‫حيث سجل املركز عدداً من االنتقادات اليت تعترب قيودا على ممارسة احلق يف تأسيس االحزاب واالنضمام اليها‪ ،‬واليت كان‬ ‫أمهها‪( :‬أ) اشرتط القانون أن يت التسجيل لدى وزارة الداخلية‪ ،‬وكان يفرتض يف القانون أن يكتفي حبق اإلدارة إذا كان هلا‬ ‫إعرتاض أن تتقدم بدعوى إىل القضاء للفصل يف املوضوع‪( .‬ب) إشرتط القانون أن ال يقل عدد املؤسسني للحزب عن‬ ‫(‪ )511‬شخص‪ ،‬وأن يكون مقر إقامته يف مخس حمافظات على االقل وبنسبة (‪ )%11‬على االقل من كل حمافظة‪( .‬ج)‬ ‫اورد القانون عقوبات مانعة للحرية (احلبس)‪( .‬د) قيد القانون حق األحزاب يف التعبري عن آرائها ومبادئها ومواقفها‬ ‫السياسية من القضايا العامة الداخلية واخلارجية ‪ .‬وباملقابل يسجل املركز التطور الذي شهد عام ‪ 2111‬يف جمال ضمان‬ ‫احلق يف تأسيس االحزاب‪ ،‬والذي متثل يف تشكيل جلنة احلوار الوطين اليت قدمت مشروع قانون لألحزاب السياسية يهدف‬ ‫اىل تنمية العمل احلزيب وهتيئة الظروف والبيئة احلاضنة احملفزة على اخنراط املواطنني يف االحزاب السياسة‪ ،‬وجتاوز العقبات‬ ‫والعوائق امام اجياد حياة سياسية جادة وعمل حزيب منظ ‪ ،‬ويستند اىل املباديء التالية‪( :‬أ) احرتام قواعد العمل الدميقراطي‬ ‫يف السلوك العام للحكومات واالحزاب السياسية‪( .‬ب) توسيع قي التسامح واملوضوعية واحرتام معتقدات الغري والنأي‬ ‫باملمارسات احلزبية عن الصراعات الشخصة و جتريح االشخاص ��اهليئات‪( .‬ج) ضمان احرتام احلريات االساسية جلميع‬ ‫املواطنني (د) حتقيق املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بني املواطنني (ه) اتاحة الظروف لتأليف االحزاب والتنظيمات‬ ‫السياسية وحرية االنضمام اليها وعدم تضمني القوانني الناظمة للعمل احلزيب احكاما تؤدي صراحة او ضمنا اىل تعطيل‬ ‫احلق الدستوري يف تأسيس االحزاب‪( .‬و) توفري املناخ املوايت ملمارسة النشاط السياسي الدميقراطي من خالل احزاب فاعلة‬ ‫‪63‬نص املادة (‪ ) 2/16‬على ان "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية‪ ،‬على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظ ال ختالف أحكام‬ ‫الدستور"‬ ‫‪ 64‬نصت املادة " (‪ )5/24‬من اإلعالن العريب حلقوق اإلنسان على ان " لكل مواطن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين واالنضمام إليها"‪.‬‬ ‫‪ 65‬انظر املادة (‪ )21‬من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة (‪ )22‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪66‬يشار اىل ان احلكومة قد قامت خالل عام ‪ 2112‬باحالة مشروع قانون جديد لالحزاب اىل جملس االمة ومل يصدر بصورة هنائية بعد علماً بانه قد تعرض اىل تغيريات يف بعض‬ ‫مواده لدى مناقشته من قبل جملسي النواب واالعيان‪.‬‬ ‫‪56‬‬

Select target paragraph3