المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها
.66كفل الدستور األردين 63واملواثيق العربية 64والدولية65اخلاصة حبقوق اإلنسان احلق يف تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام
إليها ،وقد نظ هذا احلق قانون األحزاب السياسية رق ( )12لسنة 2113الذي كان قد صدر يف حينه ،حسب وجهة
النظر الرمسية "لتفعيل احلياة احلزبية ومتكني األحزاب من العمل بفعالية وكفاءة" .علماً بأن املركز تطرق يف تقاريره السنوية
وبني مالحظاته عليه ،كما قّدم العديد من التوصيات اليت تطلب اجراء تعديالت على عدد من
السابقة اىل هذا القانون ن
بنوده .ولكن مل تأخذ السلطتان التنفيذية والتشريعية هبذه املالحظات.
.63مل يشهد عام 2111اي تعديل لقانون االحزاب السياسية ملعاجلة االنتقادات اليت تضمنتها التقارير السنوية للمركز،66
حيث سجل املركز عدداً من االنتقادات اليت تعترب قيودا على ممارسة احلق يف تأسيس االحزاب واالنضمام اليها ،واليت كان
أمهها( :أ) اشرتط القانون أن يت التسجيل لدى وزارة الداخلية ،وكان يفرتض يف القانون أن يكتفي حبق اإلدارة إذا كان هلا
إعرتاض أن تتقدم بدعوى إىل القضاء للفصل يف املوضوع( .ب) إشرتط القانون أن ال يقل عدد املؤسسني للحزب عن
( )511شخص ،وأن يكون مقر إقامته يف مخس حمافظات على االقل وبنسبة ( )%11على االقل من كل حمافظة( .ج)
اورد القانون عقوبات مانعة للحرية (احلبس)( .د) قيد القانون حق األحزاب يف التعبري عن آرائها ومبادئها ومواقفها
السياسية من القضايا العامة الداخلية واخلارجية .وباملقابل يسجل املركز التطور الذي شهد عام 2111يف جمال ضمان
احلق يف تأسيس االحزاب ،والذي متثل يف تشكيل جلنة احلوار الوطين اليت قدمت مشروع قانون لألحزاب السياسية يهدف
اىل تنمية العمل احلزيب وهتيئة الظروف والبيئة احلاضنة احملفزة على اخنراط املواطنني يف االحزاب السياسة ،وجتاوز العقبات
والعوائق امام اجياد حياة سياسية جادة وعمل حزيب منظ ،ويستند اىل املباديء التالية( :أ) احرتام قواعد العمل الدميقراطي
يف السلوك العام للحكومات واالحزاب السياسية( .ب) توسيع قي التسامح واملوضوعية واحرتام معتقدات الغري والنأي
باملمارسات احلزبية عن الصراعات الشخصة و جتريح االشخاص ��اهليئات( .ج) ضمان احرتام احلريات االساسية جلميع
املواطنني (د) حتقيق املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بني املواطنني (ه) اتاحة الظروف لتأليف االحزاب والتنظيمات
السياسية وحرية االنضمام اليها وعدم تضمني القوانني الناظمة للعمل احلزيب احكاما تؤدي صراحة او ضمنا اىل تعطيل
احلق الدستوري يف تأسيس االحزاب( .و) توفري املناخ املوايت ملمارسة النشاط السياسي الدميقراطي من خالل احزاب فاعلة
63نص املادة ( ) 2/16على ان "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ،على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظ ال ختالف أحكام
الدستور"
64نصت املادة " ( )5/24من اإلعالن العريب حلقوق اإلنسان على ان " لكل مواطن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين واالنضمام إليها".
65انظر املادة ( )21من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ( )22من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
66يشار اىل ان احلكومة قد قامت خالل عام 2112باحالة مشروع قانون جديد لالحزاب اىل جملس االمة ومل يصدر بصورة هنائية بعد علماً بانه قد تعرض اىل تغيريات يف بعض
مواده لدى مناقشته من قبل جملسي النواب واالعيان.
56