‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫حبرية لوسائل اإلعالم‪ ،‬كما طالبوا بض��ورة اعتماد املعايري املهنية كمرجعية وحيدة يف إدارة املؤسسات الصحفية واإلعالمية‬ ‫املختلف‪ ،‬ووقف التدخالت والضغوطات األمنية املباشرة وغري املباشرة اليت متار على نقابة الصحفيني وانتخاباهتا‪ .‬و فتح‬ ‫حتقيق يف ملف تلفزيون )‪ (atv‬وحتويل املسؤولني إىل احملاكمة‪ ،‬والغاء مدونة السلوك للعالقة بني الصحافة واحلكومة اليت‬ ‫سبق ان اقرهتا احلكومة‪ ،‬وقف أعمال القرصنة اليت تواجهها املواقع اإللكرتونية من قبل مؤسسات تابعة للحكومة وأجهزهتا‬ ‫مؤكدين بذلك على الرغبة امللكية باستقاللية إدارات املؤسسات اإلعالمية والصحفية‬ ‫‪ .61‬ويوصي املركز جبملة من التوصيات اهلادفة اىل االرتقاء حبرية الرأي والتعبري وحريات االعالم ومن امهها‪:‬‬ ‫‪ ‬تعديل نص املادة ‪ 15‬من الدستور حبيث تتضمن التأكيد على حق "االنسان" يف التعبري عن رأيه والتما خمتلف‬ ‫ضروب املعلومات وتلقيها وبثها وعدم اقتصارها على عبارة "لكل اردين"‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة التشريعات الناظمة للعمل االعالمي مبا يتفق مع التعديالت الدستورية لعام ‪ 2111‬واملعايري الدولية حلق اإلنسان‬ ‫يف إتاحة حرية الرأي والتعبري‪ ،‬وامهها‪ :‬قانون املطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون محاية وثائق وأسرار الدولة رق‬ ‫(‪ )51‬لسنة ‪ 1231‬وغريها‪ ،‬مبا يضمن الغاء املواد اليت تتضمن عقوبات سالبة للحرية (عقوبة احلبس) وإعادة مراجعة‬ ‫وتبين معايري موضوعية وواضحة وشفافة لتصنيف الوثائق‪ ،‬والغرامات الباهظة على جرائ النشر بواسطة املطبوعات والغاء‬ ‫شرط الرتخيص املسبق لتأسيس الصحف ونزع اختصاص حمكمة أمن الدولة وإهناء حملكية احلكومة أو القطاع العام يف‬ ‫اسه الصحف‪.‬وكفالة اعمال مبدأ احلد االقصى للكشف عن املعلومات‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ االسرتاتيجية االعالمية لالعوام ‪ 2115-2111‬واالسرتشاد برؤيتها يف رفع سوية العمل االعالمي وحتريره من اية‬ ‫قيود تعيق تطوره خاصة عند تعديل التشريعات الناظمة حلرية الراي والتعبري وللعمل الصحفي واالعالمي‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3