المركز الوطني لحقوق اإلنسان
بكافة حماوره( .ب) االبقاء على عبارة "لكل اردين" يف البند االول من املادة ،15ومل يت استبداهلا بعبارة "لكل انسان ان
يعرب حبرية عن رايه "...انسجاما مع الرؤية العاملية حلقوق االنسان اليت ال تقتصر على مواطين الدولة فقط.
.55كما شهد عام 2111ادخال تعديالت على قانون املطبوعات والنشر متثلت يف ادراج املطبوعة االلكرتونية ضمن احكام
هذا القانون ،ويرى املركز أن هذه التعديالت قد تشكل قيداً على حرية الرأي والتعبري ،وختالف التوجهات العاملية اخلاصة
حبرية االنرتنت جلملة من االسباب امهها( :أ) يؤدي إدراج املواقع اإلخبارية االلكرتونية ضمن قانون املطبوعات والنشر
كحال املطبوعات الورقية إىل تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه املواقع وخصوصا يف اجلوانب التفاعلية مع اجلماهري،
كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة تعزز الرقابة املسبقة ،األمر الذي يعين كبح مجاح حرية التعبري على املواقع
اإللكرتونية وهو ما من شأنه أن ميس حرية الرأي والتعبري وميس جبوهر احلق كما ورد يف الدستور( .ب) إن التفرقة يف املعاملة
بني املواقع املسجلة وغري املسجلة يف أمور اإلعالن والدعوات كحضور الفعاليات واالنشطة وغريها من جوانب العمل
الصحفي تؤدي إىل انتهاك مبدأ املساواة بينها والتمييز بني مواقع هلا تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبني مواقع مستقلة،
واألصل أن يكون اإلعالم حرا ومستقال اقتصاديا وحتريريا ومتساويا يف احلقوق( .ج) أناط القانون كل ما يتعلق بالتسجيل
االختياري بصالحيات مدير املطبوعات والنشر مبوجب نظام خاص يصدر عن جملس الوزراء ،وقد يتضمن هذا النظام قيودا
إضافية على حرية اإلعالم( .د) على الرغ مما ورد يف األسباب املوجبة للقانون من منح املواقع االلكرتونية
االمتيازات االضافية الواردة يف قانون املطبوعات والنشر اال ان الدراسة املتعمقة جململ قانون املطبوعات والنشر توضح عدم
دقة وصواب هذه األسباب ،اذ ان التعديالت اليت ادخلت على القانون لن متنع حماكمة الصحفيني وتوقيفه وحبسه
مبوجب قوانني عقابية أخرى ،كما ان إضافة املواقع االلكرتونية ضمن نطاق قانون املطبوعات والنشر فيما يتعلق باحملاكمة
أمام غرفة قضائية متخصصة ،ال يعين عدم إحالة أصحاب املواقع االلكرتونية أو ناشريها أو كتاب املواد الصحفية فيها أو
أصحاب التعليقات إىل احملكمة مبوجب قانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة احملاك وقانون جرائ أنظمة املعلومات وقانون
محاية أسرار ووثائق الدولة وقانون حمكمة امن الدولة(.هـ) أن حرية التعليق واالنتقاد من قبل اجلمهور ونشر املعلومات يف
مواضيع حساسة ستقيد بشكل أو أخر عند إخضاع املواقع االلكرتونية ملتطلبات نقابة الصحفيني وإجراءات دائرة
املطبوعات والنشر .وعلى الرغ من ذلك يرى املركز ان املواقع االخبارية االلكرتونية 53حباجة إىل تطوير ادائها مبا ينسج
مع معايري املهنية واحليادية واملوضوعية والنزاهة ،ومبا يتناغ مع املعايري الدولية اخلاصة حبقوق االنسان وخصوصا تلك املتعلقة
باحرتام حقوق وحريات االخرين وعدم اإلساءة لسمعته أو املس بكرامته أو اغتيال شخصيته وخصوصا يف مسألة
اغتيال الشخصية ،كذلك محاية االمن والنظام العامني يف جمتمع دميقراطي.
.56ومن التطورات االجيابية اليت شهدها احلق يف حرية الراي والتعبري وحرية االعالم عام ( 2111أ) صدور قانون العفو العام
رق ( )11لسنة 2111الذي مشل بالعفو العام جرائ املطبوعات والنشر( .ب) رد جملس االعيان للمادة ( )23من مشروع
53هناك اكثر من 61موقعا اخباريا الكرتونيا .
46