‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ ‬تفعيل نص املادة (‪ )5‬من الدستور‪ ،‬حبيث ال يت منح اجلنسية أو نزعها من أي شخص إال وفقاً ألحكام القانون‪،‬‬ ‫وان ال يت سحب اجلنسية واألوراق الثبوتية األخرى إال مبوجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬تشكيل جلنة للنظر يف الشكاوى املقدمه من املواطنني حول سحب ارقامه الوطنية وإعادهتا ملن سحبت منه بطريق‬ ‫غري قانوين‬ ‫‪ ‬تعديل نص املادة (‪ )33‬من قانون اإلقامة وشؤون األجانب اليت تعطي احلكام اإلداريني وغريه من املسؤولني‬ ‫التنفيذيني صالحية إصدار قرار اإلبعاد لألجانب‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم إبعاد زوج األردنية وزوجة األردين بقرارات إدارية ضماناً الستقرا�� األوضاع األسرية واملعيشية ‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع املعايري الدولية‪ ،‬والنظر يف التصديق على اتفاقية جنيف بشأن‬ ‫املركز القانوين لالجئني لعام ‪ 1251‬وبرتوكول جنيف لعام ‪ 1263‬املكمل هلا‪ .‬واجياد آلية وطنية للجوء باململكة‬ ‫تتالءم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ ‬منح الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني معاملة فضلى فيما يتعلق بالتعلي العايل والعمل‬ ‫والصحة‪ .‬وايالء الالجئني السوريني اهتماماً وعناية اكرب وتكثيف جهود املساعده و احلماية هل ‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3