المركز الوطني لحقوق اإلنسان
تفعيل نص املادة ( )5من الدستور ،حبيث ال يت منح اجلنسية أو نزعها من أي شخص إال وفقاً ألحكام القانون،
وان ال يت سحب اجلنسية واألوراق الثبوتية األخرى إال مبوجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
تشكيل جلنة للنظر يف الشكاوى املقدمه من املواطنني حول سحب ارقامه الوطنية وإعادهتا ملن سحبت منه بطريق
غري قانوين
تعديل نص املادة ( )33من قانون اإلقامة وشؤون األجانب اليت تعطي احلكام اإلداريني وغريه من املسؤولني
التنفيذيني صالحية إصدار قرار اإلبعاد لألجانب.
عدم إبعاد زوج األردنية وزوجة األردين بقرارات إدارية ضماناً الستقرا�� األوضاع األسرية واملعيشية .
ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع املعايري الدولية ،والنظر يف التصديق على اتفاقية جنيف بشأن
املركز القانوين لالجئني لعام 1251وبرتوكول جنيف لعام 1263املكمل هلا .واجياد آلية وطنية للجوء باململكة
تتالءم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان .
منح الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني معاملة فضلى فيما يتعلق بالتعلي العايل والعمل
والصحة .وايالء الالجئني السوريني اهتماماً وعناية اكرب وتكثيف جهود املساعده و احلماية هل .
36