المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء
.33اكدت املواثيق الدولية على احلق يف اجلنسية بوصفه احد اه عناصر الشخصية القانونية اليت ال بد ان يتمتع هبا كل فرد ،ويف
هذا اخلصوص تطرق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 15منه اىل ان "لكل فرد حق التمتع جبنسية ما ،وال جيوز
تعسفا ،حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه يف تغيري جنسيته" ،كما نص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية يف املادة 16منه على ان "لكل انسان يف كل مكان احلق يف ان يعرتف له بالشخصية القانونية" .اما الدستور
االردين فقد نص على ان اجلنسية االردنية حتدد بقانون يف املادة اخلامسة منه ،واعماال هلذا النص الدستوري صدر قانون
اجلنسية رق ( ) 6لسنة 1254الذي حدد شروط اكتساب اجلنسية االصلية واجلنسية بالتبعية والتجنس وغريها من األمور
املتعلقة باجلنسية.
.31مل يشهد عام 2111اي تطورات تشريعية على املنظومة القانونية املتعلقة باحلق يف اجلنسية ،كما مل تنص التعديالت
الدستورية على اضافة كلمة ( اجلنس) اىل املادة السادسة من الدستور كسبب من اسباب التمييز وعدم املساواة ومل جتر
االستجابة ملطالب املنظمات النسائية واحلقوقية بوجوب النص عليها ،وعدم االكتفاء بالقول ان احملاك فسرت ان عبارة
االردين بأهنا تعين الرجال والنساء ،ومن مث مل يطرأ اي تغيري على الواقع التطبيقي والعملي ملمارسات احلق باجلنسية يف هذا
العام باستثناء قرار جملس الوزراء الصادر يف شهر تشرين االول 2111الذي نقل صالحيات سحب أو إعادة األرقام
الوطنية وتغيري ألوان بطاقات اجلسور الصفراء واخلضراء من دائرة املتابعة والتفتيش وحصرها مبجلس الوزراء فقط .وعلى الرغ
من ذلك ال تزال التحديات واملشاكل اليت تشكل مساسا هبذا احلق ،واليت مت االشارة اليها يف تقارير املركز السنوية السابقة،
مستمرة على حاهلا ،وابرزها) :أ) استمرار حاالت سحب اجلنسية من املواطنني من ذوي االصول الفلسطينية استنادا اىل
تعليمات فك االرتباط سواء يف مراكز العبور اىل الضفة الغربية او عند مراجعة دائرة االحوال املدنية واجلوازات او دائرة املتابعة
والتفتيش باالستناد اىل اجتهادات شخصية وتفسريات مبهمة غري مستقرة وغري واضحة وغامضة تتضمن توسعا يف تفسري
املادة ) ( 2من تعليمات فك اإلرتباط واليت تنص على "يعترب كل شخص مقي يف الضفة الغربية قبل 1211/3/31مواطنا
فلسطينيا وليس أردنيا" لتشمل باإلضافة اىل ذلك الفئات التالية :كل من حصل على مجع الشمل مبوجب إجراءات سلطات
اإلحتالل اإلسرائيلي ،ومن مل يكن مقيما يف الضفة الشرقية عند صدور قرار فك اإلرتباط .وقد اشار املركز يف تقاريره السابقة
اىل ان هذه االجراءات ختالف الدستور واملعايري الدولية حلقوق االنسان ،عالوة على خمالفتها الحكام قانون اجلنسية رق )
( 6لسنة 1254الذي مل يتضمن أي نص جييز سحب اجلنسية أو فقداهنا اال ما نصت عليه املادة ) ( 11منه( .ب)
استمرار اجلهات الرمسية يف تبين قراءة منافية لنص قانون اجلنسية لسنة 1254وجوهره ،إذ متيز بني الرجال والنساء األردنيني يف
نقل اجلنسية إىل أبنائه باالستناد اىل املادة ) ( 3/3من القانون؛ وذلك رغ أن املادة ( (2من القانون تؤكد على ان“ أوالد
األردين ،أردنيون أينما ولدوا” ،ورغ ان تفسري هذا النص االخري وفقا لقواعد التفسري املعروفة يشري إىل ان" كلمة االردين "
تشمل كالً من الذكر واالنثى وبالتايل فأنه حيق ألوالد األم األردنية التمتع باجلنسية األردنية ،إال أن الواقع العملي يشري اىل
11